18 مادة لرسوم الأراضي على طاولة لجنة الإسكان بغرفة الشرقية اليوم

  • 6/23/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تستعرض اليوم لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية 18 مادة مكونة لنظام رسوم الأراضي البيضاء من خلال قراءة قانونية متخصصة، بمقر الغرفة الساعة 10.30 مساء ضمن مبادرات اللجنة لخدمة القطاع العقاري والعاملين فيه وتوعيتهم بالأنظمة المرتبطة بقطاع التطوير العمراني. وستستعرض الجلسة بنود النظام بشكل مفصل وتوضيحي. وسيشرحها قانونيا رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح، إضافة إلى عدد من المتخصصين وأصحاب الخبرة. وستكون هناك جلسة نقاش مستفيضة لكل ما يخص هذا النظام ويصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام، ويقدم عملا نوعيا وقيمة مضافة لقطاع الإسكان. وقال رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية: إن كل جهد أو إنجاز تسعى لتحقيقه اللجنة يقف خلفه فريق عمل جاد وحيوي يعمل على تقديم مبادرات تخدم قطاع التطوير العقاري والمستثمرين فيه. وأضاف: هناك اهتمام كبير من الحكومة الرشيدة بهذا القطاع كونه أساسا مهما لتوفير السكن المريح للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية. وقال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية خالد الصالح: إن صدور نظام رسوم الاراضي البيضاء ولائحته التنفيذية سيكون له اكبر الاثر على سوق العقار، وان النظام يهدف في الاساس الى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وكذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأضاف: إن رسوم الأراضي البيضاء والغرامات المحصلة سوف تتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان، بإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، وايضا تطوير الاراضي وتوصيل المرافق لها. وأشار إلى أن النظام عرف الأراضي البيضاء بأنها: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وقال الصالح: إن اللائحة التنفيذية للنظام التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء قد احتوت على 18 مادة وتضمنت ستة فصول: فصل للتعريفات، وآخر للأراضي الخاضعة للرسوم، وآخر لضوابط تطبيق الرسوم الذي تضمن المادة السادسة التي اتت في فقرتها الأولى بمراحل تطبيق الرسم على الاراضي الخاضعة، وايضا في الفقرة الثانية من تلك المادة ذكرت انه إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية. وشرحت المادة السابعة بهذا الفصل البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، كما جاء الفصل الرابع بثلاث مواد تتعلق بالتواصل مع المكلفين بما في ذلك حق المكلف في التظلم من القرار حسب الإجراءات النظامية. وقد جاء الفصل الخامس ليوضح تحصيل الرسوم والغرامات، وأخيرا الفصل السادس محتويا على الأحكام العامة.

مشاركة :