ماجد الدباس - طلب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة من المواطنين الإبلاغ عن أي شبهة مال انتخابي سياسي أسود على اختلاف تسمياته، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات المقررة في 20 أيلول المقبل. وقال الكلالدة لـعمون ان الضابطة العدلية بحوزة الهيئة، لكنها لا يمكن ان تعمل وتضبط وحدها والأمر للقضاء في الحكم، وفي حالة ضبط مال سياسي من المواطنين فإن عليهم إثبات ذلك أولا والإبلاغ ثانيا، والهيئة جاهزة للتعامل مع كل الشكاوى. وحول وجود مرشحين يدفعون أموالا لمرشحين آخرين ليكونوا معهم في نفس القوائم، ليكونوا هم على رأس القائمة، أكد الكلالدة أن هذه نظرة خاطئة، وعدم فهم للقانون الانتخابي الجديد، والأمر الأهم أنه مال غير معلن أي مخالف لأحكام القانون، وكل من يقوم به سيكون معرضا للمساءلة وعن صعوبة فهم بنود قانون الانتخاب الجديد من قبل المواطن العادل، اعتبر الكلالدة أن هذا أرم طبيعي، وفي كل العالم هناك متخصصون. وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة أعدت 23 مادة توعوية، والإعلام غير مقصر، والأمور تسير في نصابها. وفي ذات السياق، دعت الهيئة المستقلة للانتخاب الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر بضرورة التقيد بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، والتعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة، والتي تشير الى ضرورة الالتزام بموعد بدء الدعاية الانتخابية والتي يُسمَح بها من تاريخ بدء الترشح المعلن من الهيئة، وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. وقالت في بيان صادر عنها اليوم السبت ان الهيئة المستقلة للانتخاب وهي ترصد ما يقع من بعض المواطنين من مخالفات قانونية قبل بدء الموعد المحدد للدعاية الانتخابية، كالقيام بالإعلان عن انفسهم بانهم مرشحون، او قيام البعض بتوزيع الطرود والمساعدات المتضمنة اسمه كمرشح في الانتخابات النيابية القادمة، او انشاء صفحات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام كلمة (المرشح)، لتهيب بجميع الراغبين بالترشح التقيد بأحكام القانون وعدم مخالفة الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بما فيها الاعلان عن اي اشهار للقوائم الانتخابية، تجنباً لتطبيق المواد العقابية الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول على المخالفين لأحكام هذا القانون.. حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله على ما يلي:- (تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق احكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع).
مشاركة :