«الجرائم الإرهابية»: السجن 15 عاما لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية

  • 6/27/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 27/06/2016م الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ سرايا المختار وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم المتهم الثاني بمائتي ألف دينار وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم سرايا المختار الإرهابي و تنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين و أنهما يتلقان التعليمات و التوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد و بإجراء التحريات تبين بان المتهم الأول وهو احد عناصر التنظيم المذكور و هارب خارج البلاد و مقيم في العراق حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد و كذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار و ذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها و التكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد و بإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمان الثاني والثالث يقومون بتوفير دعم لوجستي و إمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد و الأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن وقد دلت التحريات أيضا بان المتهمان سالفين الذكر قد قاموا أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري ان المتهم الثاني استلم سلاح ناري و هو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية ، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان. التصريح الثاني: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 27/06/2016 م عن تهم المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمان وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 22/01/2016م ورد بلاغ إلى مديرية المحافظة الشمالية عن إحداث تفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي بمنطقة القدم، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى قيام الجماعة الإرهابية تيار الوفاء الإسلامي بارتكابها من خلال اثنين فتم القبض على الأول والتعميم على الآخر. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول الذي أحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

مشاركة :