«وزارة الأوقاف» تصدر بياناً من إدارة الإفتاء بشأن زكاة المال وزكاة الفطر

  • 6/28/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

كتب نافل الحميدان: alsahfynafel@ أكد مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي عيسى المطيري، ضرورة تحرّى الدقّة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وفقاً لما جاء في الفتاوى الشرعيّة المنصوص عليها، وأوضح أنّ الزكاة يُشترط فيها مجموعة أمور تمّ تحديدها في الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامّة برقم 72ع/2001 ونصها: «يبدأ الحول الزكويّ على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصليّة ،وهى بيت السكنى،والسيّارة الخاصّة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس والطعام الكافي لهولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسيّة لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله، ويعادل النصاب (85) غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من العروض التجاريّة والنقود، فإذا ملك المسلم هذا المقدار، ومضى عليهالحول، وهو عام هجريّ كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أوأكثر، فإنّ الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول». وعليه فإنّ على المستفتي أن يقوّم كلّ ما عنده من المال النامي في آخرالحول الذي ملك فيه النصاب، ثمّ يزكّي ما عنده بنسبة 2.5 %، ويدخل في التقويم النقود التي يملكها، والعقار التجاري ولو لم يكن مكتملاً، والسِّلَع التجاريَّة، وكلّ ما هو مُعدّ للتجارة؛ وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول، ثمّ إذا كان له ديون على الغير فإنّه يضيفها لماله في التقويم، وإذاكان عليه ديون لغيره فإنّه يحسمها من ماله في التقويم، ثمّ يزكّيالصافي بنسبة 2.5 %. وجوب صدقة الفطر أمّا فيما يخصّ زكاة الفطر؛ فقد بيّن المطيري أنّه جاء في البيان الصادر عن لجنة الأمور العامّة حولها: أنّ صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم حيّ عند غروب شمس آخر يوم من رمضان وقادر على إخراجها، والقادر على إخراجهاعند الجمهور هو كلّ من مَلَك قيمتها زائدة عن قُوتِه وقُوتِ عياله وكافة حاجاته الأصليّة يوم العيد وليلته، وتجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعن أولاده الفقراء باتّفاق الفقهاء، كما تجب عليه عن كلّ من تلزمه نفقته شرعاً ممّن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور، ولا تلزمهعن خدمه إلا أن يتبرّع بها عنهم، ويخبرهم بذلك قبل إخراجها. ووقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه، ومن مات بعد ذلك وجبت عنه، ومن وُلِدَ قبل ذلك وجبتعنه، ومن وُلِدَ بعد ذلك لم تجب عنه. ووقت إخراجها الأفضل من طلوع فجر يوم عيد الفطر إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو أخرجهاالمسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فحسن، وقال البعض: له إخراجها من أوّل رمضان، ولو أخّرها المسلم عن ذلك فقد فات وقتها، ووجب عليه إخراجها،وتكون له صدقة من الصدقات لا صدقة فطر. ومقدارها صاعٌ من غالب قُوتِالبلد، سواء كان قمحاً، أو شعيراً، أو أرزاً، أو غير ذلك، والصاع يساوى 2.5كيلو جراماً تقريباً، ويجوز دفعها طعاماً، كما يجوز دفع قيمتها نقوداً،وتساوي ديناراً كويتيًّا عن كلِّ شخص على الأقل.

مشاركة :