ملتقى لتعريف أصحاب الشركات بقانون الدفاع المدني الجديد

  • 6/29/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كتب - نشأت أمين: يدخل قانون الدفاع المدني الجديد رقم 25 لسنة 2015 حيز التطبيق نهاية شهر يوليو المقبل، وفي هذا الإطار نظّمت إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني - قسم الشؤون القانونية - ملتقى لتعريف أصحاب الشركات والملاك والمكاتب الاستشارية على تفاصيل القانون، وذلك بنادي الضباط وبحضور العميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح مدير إدارة الوقاية والنقيب أحمد سعد الخليفي رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة الوقاية. جرى خلال الملتقى شرح جميع مواد القانون التي اشتملت على تدابير الدفاع المدني وأحكام الطوارئ ومجلس الدفاع المدني والعقوبات والأحكام التي وردت في القانون، حيث قام الدكتور محمد سليمان الخبير القانوني بقسم الشؤون القانونية بعرض جميع مواد القانون مقدماً لها الشرح الوافي، كما قام بالرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين. اعتماد المخططات وقام الملازم أول عبدالله عيسى الكعبي بعرض تدابير واشتراطات السلامة والتدابير والاشتراطات الوقائية في المباني، منها اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء، اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة، مراجعة الجهات المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في مدة أقصاها سبعة أيام قبل انتهاء الترخيص، عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة، ضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حالة القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة. ومن الاشتراطات أيضاً ضرورة اتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة، ضرورة تركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة، صيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة، صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة، وغيرها من الاشتراطات التي تكفل حماية المباني من الحرائق. كما بيّن الملازم عبدالله الكعبي الواجبات الواقعة على الشركات والمكاتب الاستشارية من جهة وملاك العقارات من جهة أخرى في استيفاء تلك الاشتراطات. وفي ختام العرض لمواد القانون واشتراطات وتدابير السلامة جرى نقاش عام أثرى الملتقى وأوضح العديد من الجوانب المتعلقة بجميع بنود القانون. تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة حملات مفاجئة على المنشآت من أول أغسطس تنفذ الإدارة العامة للدفاع المدني اعتباراً من أول أغسطس المقبل عمليات تفتيش مفاجئة على الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوّق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحدّدها الجهة المختصة ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير التي نصّ عليها قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015 ، وفي حال ضبط أي مخالفات فإنه سوف يتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابات المختصة. ويتضمن قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015، مجموعة من التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. وبحسب الجدول المرفق بالقانون، هناك مجموعة من تدابير واشتراطات الأمن والسلامة التي يتعيّن على جميع المنشآت والشركات المعنيّة تنفيذها وهي تشمل شتى أنواع المنشآت وفي مقدمة هذه التدابير، اشتراطات الوقاية العامة، تدابير واشتراطات المحال التجارية، التدابير والاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، التدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية، التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية، التدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات، التدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي، التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء. توفيق أوضاع ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة في تاريخ العمل به إلى سرعة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لنص المادة 30 من القانون التي تنصّ على أنه: على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015، القائمة في تاريخ العمل به توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، حيث صدر القانون في أول يناير الماضي وتمّ نشره في الجريدة الرسمية بداية شهر فبراير الماضي، وبذلك فإن مهلة الأشهر الستة المخصصة لتوفيق الأوضاع سوف تنتهي بنهاية شهر يوليو القادم.

مشاركة :