مفتي عام المملكة يوضح حكم إخراج النقود كزكاة للفطر ووقتها

  • 7/2/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ إن زكاة الفطر يجب أن تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، مشيراً إلى أن إخراجها نقوداً لا يُجْزئ . وأوضح المفتي أن إخراج النقود كزكاة للفطر مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، مبيناً أنها تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأضاف  أنه يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء والمحتاجين، أو تعطى لمن وكّلوه لتسلمها.

مشاركة :