أحكام بحق مدانين بتفسيق الدولة وانتهاج التكفير

  • 7/19/2013
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة، وقد اشتملت الأحكام على السجن والمنع من السفر خارج البلاد، والحكم على أحد المتهمين بغرامة مالية لقاء ما ثبت بحقه من تهم. وجاءت الأحكام بإدانة متهم بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض وتأييده لمن يريد الذهاب للعراق للقتال هناك وحثهم على ذلك، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله لـ 14 طلقة رشاش حية و18 طلقة مسدس غير مصرحة، ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها سنة استناداً للمادتين الثانية والـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وأدين متهم بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته لشريط (سي دي) يحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية في الشيشان، وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناءً على المادة 81 من نظام الأحوال المدنية ومصادرة السي دي المضبوط بحوزته وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لأفغانستان، وتمجيده زعيم تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية، وتأييده لهذا العمل، واستعداده للتخطيط لقتل المعاهدين. وقد حكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وأدانت المحكمة متهما بانتهاج المنهج التكفيري، وتأييده منهج تنظيم القاعدة وتمجيد زعيمها، وعلمه بالمخطط الذي كان سيستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية، وقدحه في العلماء ووصفهم بأنهم أضل الناس، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها سنة واحدة استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته استناداً للمادة 13 من النظام ذاته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وقررت المحكمة على متهم بتستره على بعض المتهمين الذين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان وعدم الإبلاغ عنهم، وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بسجنه ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وأدين متهم بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره الحكومة، وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم، وعلمه بالمخطط الذي يستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك، وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بالسجن سبع سنوات منذ تاريخ توقيفه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض. وتم إفهام جميع المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :