مليـــون ونصـــف ميـــزانيـــة «المنتـــدبين» للنــــواب

  • 7/6/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال مصدر برلماني إن ميزانية المنتدبين للنواب تبلغ قرابة المليون ونصف خلال فصل تشريعي، في حين أن ميزانية المنتدبين السنوية تبلغ 384 ألف دينار بتكلفة 32 ألف دينار شهرياً وبحصة 800 دينار لكل نائب. ويحق لجميع النواب انتداب موظفين اثنين من فئة العاطلين والمتقاعدين، بتكلفة 350 دينارًا لكلّ منهما، فيما يتيح له أيضاً إعارة موظف واحد من فئة الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بتكلفة 150 دينارًا فضلاً عن راتبه الأساسي. ويستطيع النائب أيضاً الاستفادة من نظام الانتداب، بإعارة موظفين اثنين من فئة الخاضعين لديوان الخدمة المدنية، وموظف واحد من فئة العاطلين والمتقاعدين، وفي كل الحالات فإن النائب يستطيع انتداب 3 موظفين وتتحمل الأمانة العامة دفع رواتبهم ولا يتحمل النائب أي كلفة مالية في ذلك. واستمرت اعتراضات بعض النواب على قرار منع انتداب أقاربهم، مؤكدين أن ذلك توظيف الأقارب لا يخالف القانون ولا يحمل أي فساد، إلا أن البعض يشير إلى أن النائب ينتدب أقرباءه لمجرد الانتداب فقط، ولا يخرطهم للعمل في السلك البرلماني معه، وهو الأمر الذي يعد سوء استخدام لنظام الانتداب، كما وصفه بعض النواب. ويحدد ديوان الخدمة المدنية الأقارب من الدرجة الأولى الأب والأم، الابن والابنة، أب وأم الزوج والزوجة، كما ويمنع النواب من انتداب أقاربهم من الدرجة الثانية وهم الأخ والأخت، ابن وبنت الابن، وابن وبنت الابنة، أخوة الزوج أو الزوجة حسب ديوان الخدمة المدنية. وحددت المادة 37 من قانون ديوان الخدمة المدينة طريقة إعارة الموظف وانتدابه ونصت على يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته، أو بدرجة أعلى، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل، ونلاحظ أن المادة تركت للائحة التنفيذية لجهة العمل تحديد القواعد والإجراءات. ونظمت المادة 38 من القانون نفسه المدد التي يجوز للموظف المنتدب العمل فيها في جهة أخرى بحيث لا تتعدى الثلاث سنوات، ونصت على انه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة، في الجهة الحكومية نفسها، التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب. وبينت المادة 41 عند إعارة أحد الموظفين، تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى، وفي جميع الأحوال يحتفظ بمميزات الوظيفة كافة، التي كان يشغلها قبل الإعارة. وبحسب قرار الانتداب والإعارة، فإنه يحق للموظف بعد انتهاء فترة الإعارة العودة لوظيفته الأصلية بالجهة الحكومية التي تمت إعارته منها، أو إلى أية وظيفة حكومية مماثلة أخرى في جهة أخرى لا تقل درجتها عن درجة وظيفته الحالية، أما الموظف الذي تمت استعارته من جهة خاصة فيعود إلى الجهة الخاصة التي كان يعمل بها. المصدر: حوراء عبدالله

مشاركة :