قدم النائب صالح عاشور اليوم مسودة اقتراح بقانون بتجريم الدعوة والانضمام لتنظيم داعش وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للقانون : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية عند إعداد الدستور الكويتي فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها . وهذا ما نجده واضحاً في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعــــداد الدستور المنعقدة بتاريــــخ 2 / 6 / 1962 بأن : [ مصلحه البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور ] . ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة : [ ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد ، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور ، وهو الحفاظ على وحده الوطن واستقراره ] . وتنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقــــر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي . إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها . لذلك فإن المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى بأن : [بقوة أحكام هذا القانون يوصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش ) من ضمن قوائم الإرهاب ، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق] . ونظراً لكون الأمر كله بشأن إطلاق وصف الإرهاب مناط بسيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها هذا من جانب ، وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثاني ، وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث ، فإن المادة الثانية من مقترح القانون نصت على أن : [ فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة ، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيماً أو منظمة أو حزباً ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها ] . ويقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها ، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع ، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإنه الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه الحكومة وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها. ويقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها ، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع ، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإنه الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه الحكومة وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها . وحيث أن الإرهاب جريمة خطيرة فإن ذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالإرهاب بأن نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن : [ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرون سنة كل من أنشأ أو نظم تجمع أو تنظيم أو حزب أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعى إلى الانضمام إليها أو الترويج لها ] . ونصت المادتين الرابعة والخامسة من المقترح على أحكام تنفيذية ، وقضت المادة الخامسة بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة السادسة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مشاركة :