أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أفاد صندوق المعاشات لإمارة أبوظبي بأن حساب الاشتراكات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص يشمل الراتب الشهري الأساسي والعلاوات والبدلات التي تصرف شهريا، الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه زيادة في معاشات التقاعد بعد بلوغ سن المعاش للعاملين في القطاع الخاص عنه في القطاع الحكومي. وأوضح الصندوق أن البنود التي يتم احتساب المعاش التقاعدي بحسب القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، بأن راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي والشبه حكومي على أنه الراتب الأساسي الشهري بالإضافة للعلاوات التالية: علاوة السكن، العلاوة الاجتماعية، علاوة الأبناء وعلاوة غلاء المعيشة أو ما يماثلها. وأضاف في رده على استفسارات المؤمن عليهم بشأن الفوارق بين راتب معاش التقاعد بين القطاعين الحكومي والخاص، إن راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص يقصد به الراتب الأساسي الشهري وبالإضافة للعلاوات أو البدلات مما يصرف شهرياً وبصفة منتظمة على أن لا يقل عن 3000 درهم ولا يزيد على 60 ألف درهم. وعن الفارق الذي ينتج بين المعاش في القطاع الخاص والحكومي، أشار الصندوق إلى أنه يتم تسديد الاشتراكات عن المؤمن عليه بناء على قيمة راتب حساب الاشتراك، حيث يتم سداد المؤمن عليه 5% وجهة العمل 15% بالإضافة لمساهمة سنوية من الحكومة بنسبة 6%، وتعتمد قيمة المعاش التقاعدي على قيمة راتب حساب الاشتراك، وبما أن عناصر الراتب تختلف بين القطاعات المختلفة، حيث إنه في بعض القطاعات يتضمن الراتب عناصر تختلف عما نص عليه القانون، وبالتالي فإنها لا تكون خاضعة للاشتراك ولا تدخل في حساب المعاش التقاعدي مما يؤدي لاختلاف قيمة المعاش بين من يبلغوا سن التقاعد بين القطاعات الحكومية والخاصة. وأكد الصندوق أنه يتم حساب المعاش التقاعدي بناء على متوسط الراتب الأساسي عن آخر ثلاث سنوات والعلاوات الأخيرة الخاضعة للاستقطاع، حيث يحصل المؤمن عليه بعد 25 سنة خدمة على 80% من راتب حساب الاشتراك ويحصل على 48% عن الـ 15 سنة خدمة. وعن إمكانية زيادة معاش المؤمن عليهم وفق القانون، لفت الصندوق إلى أنه في الوقت الحالي لا يتيح القانون خيار زيادة المعاش التقاعدي للمؤمن عليه، وذلك لإن القانون المعمول به في صندوق أبوظبي للمعاشات هو نظام محدد المنافع، وبالتالي يحصل المؤمن عليه على معاش تقاعدي بناء على ما حدده القانون. وأفاد الصندوق في رده على متعاملين حول ما إذا كان يجب على جهة العمل صرف مكافأة نهاية الخدمة عن الراتب غير الخاضع للاشتراك، بأن الصندوق يقوم بصرف مكافأة التقاعد عن الراتب التقاعدي عن الراتب الخاضع للاستقطاع فقط، وعليه لا يمكن البت في الشأن الداخلي لجهات العمل والمؤمن عليهم فيما يخص فرق الراتب والتزام الجهة بسداد مكافأة نهاية الخدمة عن هذا الفرق.
مشاركة :