المحكمة تبرئ موظفاً بالعدل من مخالفة إدارية وتلزم الوزارة والخدمة المدنية بالمصروفات

  • 7/12/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفع مأمور تنفيذ أحكام بإدارة التنفيذ دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة العدل بتأديبه بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، على مخالفة قام بها باستصدار أمر قبض على شخص دون العودة للقاضي المعني، ودفع بمرور أكثر من سنة على المخالفة، لكن المحكمة رفضت دفعه، وبرأته من المخالفة وقالت إن قرارًا قد صدر من قاضي التنفيذ بالقبض على المنفذ ضده في الواقعة المنسوبة للموظف مما ينفي وجود ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التى تبرر مجازاة المدعي وعقابه تأديبياً، وقضت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشــرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت العدل وديوان الخدمة المدنية المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة. أشارت أوراق الدعوى التي أقامها المدعي وذكر فيها أنه تمت إحالته إلى التحقيق بموجب القرار الصادر عن المدعى عليه الأول بشأن ما نسب إليه من مخالفات إدارية من قبل الشاكي المنفذ ضده في نفس ملف التنفيذ موضوع الشكوى، وقد قررت لجنة التحقيق عقب التحقيق معه بصحة ما نسب إليه من مخالفة، قيامه باعتباره صاحب مصلحة في ملف التنفيذ باستصدار إحضارية قبض على المنفذ ضده بتاريخ 19/1/2013 دون وجود أمر قضائي بذلك، ويعتبر إهماله في التقييد بنظام الخدمة المدنية مخالفة يفترض مراعاته من قبل جميع الموظفين، وقد تقرر إيقافه عن العمل والراتب 10 أيام اعتباراً من 1/10/2013 ولغاية 10/10/2013 بشأن إهماله في التقيد بقوانين الخدمة المدنية. ودفع المدعي بأن القرار جاء مخالفًا للقانون لسقوط الحق في توقيع الجزاء، حيث إن المخالفة وقعت في يوم 19/1/2012 والتحقيق بدأ معه في 4/4/2013، كما دفع بانتفاء المخالفة المنسوبة إليه، والإخلال بحقه في الدفاع أمام لجنة التحقيق، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له، أولاً: قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد. ثانيًا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه ضد المدعي لحين الفصل في موضوع الدعوى. ثالثًا: في الموضوع إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول والثاني ضد المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بإرجاع ما تم خصمه من راتب المدعي ومن أيام (10) أيام. رابعاً: إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن البين من الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعي - وهو يشغل وظيفة مأمور تنفيذ أحكام بإدارة التنفيذ بوزارة العدل مخالفة استصدار احضارية قبض بحق المنفذ ضده بتاريخ 29/1/2012 دون وجود قرار أو موافقة من قاضي محكمة التنفيذ بذلك الاجراء، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقًا مع المدعي بمعرفة لجنة التحقيق في 5/2/2013، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفات المنسوبة إليه وأوصت بتوقيفه عن العمل مع خصم الراتب لمدة خمسة أيام، وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه، وحيث إنه عن الدفع المبدي من المدعي والمتمثل في سقوط حق الإدارة في محاسبته عن المخالفات المنسوبة إليه، لمرور الميعاد المقرر قانوناً لمحاسبة الموظف عن المخالفات التي تقع منه، وهو 3 أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، حسبما تقضى به المادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، وكان الثابت تحقق العلم الكافي لجهة الإدارة بارتكاب المدعي للمخالفات المنسوبة إليه في 20 يناير 2013 وعلى إثر ذلك صدر القرار بتاريخ 5/2/2013 بتشكيل لجنة للتحقيق مع المدعي حيث باشرت اللجنة التحقيق معه بتاريخ 4/4/2013، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على علم الجهة الإدارية بارتكاب المدعي للمخالفات المنسوبة إليه العلم الكافي الذي يبيح لها اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله في تاريخ سابق على خطاب الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق المؤرخ في 20 يناير 2013، المشار إليه، وبالتالي فإن حق الإدارة في محاسبة المدعي عن هذه المخالفات لم يسقط بمضي المدة المقررة قانوناً، مما يضحي معه الدفع المبدي من المدعي في هذا الشأن في غير محله متعينًا الالتفات عنه. لكن المحكمة لفتت إلى أن المخالفة المنسوبة إلى المدعي هي استصدار إحضارية قبض بحق المنفذ ضده دون وجود قرار أو موافقة من قاضي محكمة التنفيذ بذلك الإجراء، وكان الثابت من الخطاب الصادر من قاضي محكمة التنفيذ والذي تضمن شهادة بأنه قد صدر حكم من المحكمة بتاريخ 30/12/2009 في الدعوى والمنفذ بملف تنفيذ وتشهد محكمة التنفيذ بأنه قد تم إصدار قرار قبض بأمر من قاضي محكمة التنفيذ بتاريخ 8/1/2012، وبناءً على ذلك تم تصدير احضارية قبض بتاريخ 29/1/2012 بقرار وبأمر من قاضي محكمة التنفيذ، الأمر الذي ينتفي معه وجود ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التى تبرر مجازاة المدعي وعقابه تأديبياً، ويكون القرار المطعون فيه فاقدًا سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، حريًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مشاركة :