بسبب تهور «مفحط» شاب يفقد حياته في حفر الباطن

  • 7/14/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض شاب للدهس في إحدى ساحات التفحيط بحفر الباطن بعد دخوله الساحة ما تسبب بموته. وطالب سكان محافظة حفر الباطن من المسؤولين سرعة التدخل للقضاء على هذه الممارسات التي أصبحت ظاهرة منتشرة في المحافظة، راح ضحيتها عدد من الشباب المتهور. وأظهرت الإحصاءات أن عدد المصابين سنوياً نتيجة الحوادث المرورية في المملكة، ومن بينها التفحيط، بلغ 40 ألفا، 30 في المئة منها إعاقات دائمة، أي ما يعادل 35 معوقا يوميا، و1000 معوق شهريا، فيما يخسر الاقتصاد الوطني ، بحسب الدراسات ما يقارب 21 مليار ريال سنويا، تتوزع بين الرعاية الصحية والتعويضات الطبية وفقدان عناصر منتجة، وساعات عمل وقوى عاملة، ناهيك عن المعاناة الاجتماعية والاقتصادية لذوي المعوقين. وسجلت السعودية في عام 2012 فقط 7 آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية، بمعدل 20 حالة وفاة يومية، فيما تصل نسبة الوفيات من فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 - 22 سنة 72 في المئة من إجمالي ضحايا الحوادث، بينما تقدر نسبة المعوقين إعاقات حركية 80 في المئة، علما بأن مخالفات السرعة تشكل ما نسبته 24.6 في المئة من هذه الحوادث، بينما تشكل مخالفة تجاوز الإشارة نسبة 21.2 في المئة. وكشف رئيس قسم البحث والتحري بمرور الرياض المقدم طارق بن حمود الربيعان، أن عدد الموقوفين في قضايا مرورية خاصة بالتفحيط بلغ في شهر واحد 123 موقوفاً، تتراوح مدة عقوباتهم بين خمسة أيام وسنة ونصف، بحسب عكاظ. وصنفت الأنظمة عقوبات مرتكبي جريمة التفحيط على ثلاث مراحل: من يقوم بالتفحيط لأول مرة، تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي المرة الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، إضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه، ولا تسري عقوبتا الحجز والمصادرة في المرة الأولى والثانية إذا كان المفحط لا يملك المركبة. كما سيعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز) شريكاً للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، وستتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.

مشاركة :