أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، حيث جاء في نص المادة السابعة من النظام على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل، وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه. ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
مشاركة :