قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، بتخفيف حكم أول درجة بسجن متهم 15 سنة، بعد إدانته ضمن 22 آخرين بتهم الشروع في قتل رجال شرطة وتفجير عبوة، واكتفت بسجنه 10 سنوات عما أسند إليه وأيدت ما عدا ذلك. أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين والمقيمين والإضرار بالمصالح العامة وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة ونفاذا لهذا الغرض أعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخ حديد وبتاريخ 7 أكتوبر 2012، وعند الساعة التاسعة مساء تجمعوا وتلثموا وقاموا بإغلاق الشوارع بالطابوق والحجارة والمخلفات وانطلقوا إلى شارع جابر الأحمد الصباح لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بمنطقة العكر الشرقي عند شركة عبدالله ناس، فقاموا بالتعدي على هذه القوات بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدة فتعاملت معهم القوات وقامت بملاحقتهم لضبطهم ففروا إلى حيث كانوا يضعون أربع قواذف لعبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها قاصدين قتل رجال الشرطة فتطايرت شظايا منها وأحدثت إصابات لكل من المجني عليهما والموصوفة بتقاريرهما الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج. ودلت تحريات الملازم أول على أن المتهمين من الأول وحتى الاثنين والعشرين من مرتكبي الواقعة وآخرين مجهولين، فصدرت قرارات من النيابة العامة في يوم التحري ذاته بضبطهم، كما دلت تحرياته أيضا إلى أن المتهمين من 23 إلى 25 من مرتكبي الواقعة مع آخرين مجهولين، وأن المتهمين الستة المقبوض عليهم في الواقعة قد اعترفوا بما هو منسوب إليهم في تحقيقات النيابة العامة. وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليهما في الساق الأيسر لكليهما وفي الركبة لأحدهما نتيجة لتطاير شظايا من المتفجرات الأربع. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم بتاريخ 7 أكتوبر 2012 في منطقة العكر الشرقي شرعوا وآخرون مجهولون في قتل اثنين من رجال الأمن بأن بيتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب وأعدوا لذلك كمينا بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما أنهم قاموا وآخرون مجهولون بتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلا عن حيازة مواد قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وقضت محكمة أول درجة بسجن 22 متهمًا لمدة 15 سنة وبحبس آخر 3 سنوات وببراءة متهمين، وقالت في أسباب براءتهما إنه لم يتم سؤال كلا المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ولم يمثلا بجلسات المحاكمة، وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطهــا من شكــوك وريب وما أصابها مــن اضطـراب بجعلهــا بمــنأى عــن ارتياح وجدان المحكمة.
مشاركة :