أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تقرير لها التزام 29 ألفاً و185 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ومخالفة 47 منشأة أخرى، وذلك منذ بداية تطبيق القرار في 15 يونيو الماضي بنسبة إلتزام بلغت 99.8%. وأوضح ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أن نسبة الإلتزام المرتفعة تؤكد وعي أصحاب العمل بأثر القرار وأهميته في إطار الحفاظ على سلامة العمال وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف. شفافية وأكد العوبد التزام فرق التفتيش المعنية بمتابعة مدى التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة بالحيادية والشفافية في عملها وذلك من خلال إعداد محاضر الضبط للمنشآت المخالفة وتضمينها صوراً فوتوغرافية لتوثيق تلك المخالفات وتسجيلها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة داخلية في الوزارة لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة وللنظر في محاضر فرق التفتيش، وذلك قبل تطبيق الإجراءات بحق المنشآت المخالفة والمتمثلة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. إحصائية وشملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة منذ بدء تطبيق القرار وحتى منتصف شهر يوليو الجاري 5124 زيارة في أبوظبي، وفي العين 3538 زيارة، وفي دبي 3672 زيارة، وفي الشارقة 4202 زيارة، وفي عجمان 4236 زيارة، وفي رأس الخيمة 4268 زيارة، وفي أم القيوين 2642 زيارة، وفي الفجيرة 1550 زيارة تفتيشية. تعزيز الوعي وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش حرص الوزارة على تعزيز وعي العمال بالقرار والتأكيد على ضرورة التقيد به وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل، والتي بدأت بتنفيذها الفرق المعنية منذ الأول من شهر يونيو الماضي بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات وورش التوعية في مجمعات السكن العمالية بمختلف المناطق وتوزيع عشرات المطبوعات التي تتضمن شرحاً وافياً عن القرار. شركاء وبلغ مجموع زيارات التوعية التي نفذتها الوزارة منذ مطلع يونيو الماضي وحتى منتصف شهر يوليو الجاري 16 ألفاً و651 زيارة على مستوى الدولة شملت 5074 زيارة في أبوظبي، وفي العين 2893 زيارة، و في دبي 2092 زيارة، وفي الشارقة 2152 زيارة، وفي عجمان 1692 زيارة، و في رأس الخيمة 1820 زيارة، وفي أم القيوين 858 زيارة، وفي الفجيرة 70 زيارة توجيهية. وأشار العوبد إلى تنظيم حملات توعية بالقرار بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص تم خلالها إجراء الفحوصات الطبية المجانية للعمال وتقديم الاستشارات الطبية وتدريبهم على كيفية الوقاية من التعرض للإنهاك الحراري والتعامل مع الحالات المصابة. أوقات ويحظر القرار تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الـ 12.30 ظهراً وحتى الساعة الـ 3 من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل. ويحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بـ 8 ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الـ 8 المحددة خلال الـ 24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، ويكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية. كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. وتستثنى من تطبيق القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة و الصحة العامة ووسائل و مواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة لتوفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. استثناء تشمل الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها، وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.
مشاركة :