«كفيك»: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليوافق قانون الشركات

  • 7/17/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اجتمعت أمس الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة صالح الحميضي، حيث وافقت على جدول الأعمال، والذي اشتمل على بند واحد هو تعديل بعض المواد الواجبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتوفيق أوضاعها، طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، حيث وافقت «العمومية» بنسبة حضور 79.66 في المئة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة، بزيادة عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 إلى 8. ووافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة، والتي كانت تنص على «لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة»، وأصبحت بعد التعديل «لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة». كما وافقت «العمومية» على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لتصبح «تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتوقع من الأعضاء الحاضرين، وأمين سر المجلس، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. وقامت الجمعية بتعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة، حيث كان النص قبل التعديل «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2012/25 في إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأة عضو مجلس الإدارة التنفيذي»، ليكون النص بعد التعديل «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2016/1 في إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المعتمدة بالشركة، ويحدد المجلس مكافأة عضو مجلس الإدارة التنفيذي». وتضمنت الجمعية 5 بنود تم تعديلها ليكون البند الأخير فيها تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة، والتي تخص توجيه الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة أيا كانت صفتها وفق الإجراءات التي نص عليها القانون. وأضافت بعد نص التعديل على «تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد التسلم، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرقا أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي وسائل الاتصال الحديثة».

مشاركة :