< أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعريفاً للإعاقة والعمل، في المادة الـ10 من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة الـ28 من نظام العمل، التي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 جماد الآخرة 1437هـ، الذي أقر اللائحة التنفيذية المُعدلة لنظام العمل. وأوضحت المادة الـ10 المقصود بالشخص ذي الإعاقة بأنه «كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة العقلية، والإعاقة الجسمية، والإعاقة الحركية، وصعوبات التعلم، وصعوبات والنطق والكلام، والاضطرابات السلوكية، والاضطرابات الانفعالية، والتوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية». وأضافت المادة، أن المقصود بالترتيبات والخدمات التيسيرية، التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي (الملحق رقم 3) المرفق باللائحة التنفيذية متى ما كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بمهمات عمله. وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ضرورة تطبيق منشآت القطاع الخاص للمادة الـ10 من اللائحة. كما أوضحت المادة الـ10 المقصود بالقدرة على العمل بأنها «استيفاء الشخص ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية والمهنية والمهارية، ومتطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهمات عمله». وأكدت الوزارة على شرط احتساب الشخص من ذوي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، على أن يحصل الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تبين نوع ودرجة الإعاقة، وأن تتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته. وبينت المادة، أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهمات عمله، بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز 120 يوماً من تاريخ الإصابة. كما أكدت على ضرورة تمتع الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل، أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة. إلى ذلك، حذرت الوزارة المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ترقيتهم، أو استفادتهم من برامج التدريب المهني، إذا توافر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، مؤكدة أن مفتشيها سيقومون بالتحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم. وبناءً على الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بلغ 65,580 ويعملون بمهن مختلفة في 31,790 منشأة من منشآت القطاع الخاص. وتسعى الوزارة بهذا الإجراء والتنظيم، أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل وحقوق وواجبات أصحاب الأعمال، في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة القادرين على العمل، بهدف تمكينهم، ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين، ضمن منظومة سوق العمل، والتحول من الرعوية إلى التنموية، ومراعاة متطلبات وعوامل البعد الاجتماعي.
مشاركة :