14 شرطا لإعانة صعوبة الحصول على عمل

  • 2/1/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبلغ "الاقتصادية" مصدر في وزارة العمل، أن اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر الهجري القادم – بعد 30 يوما من الآن – حددت 14 شرطاً للحصول على الإعانة التي ستصرف للمستفيد لمدة 12 شهراً هجرياً وبنسب مختلفة. وقال: "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم". وأشار إلى أن مقدار المخصص المالي ومدته تحدد وتصرف وفقاً للتالي: مبلغ 1500 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية على طلب المتقدم، مبلغ 1250 ريالا شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء الأربعة أشهر الأولى، مبلغ 1000 ريال شهرياً لمدة الأربعة أشهر الهجرية الثالثة من السنة للمخصص المالي. وأبان أن للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصاً في البحث عن عمل، حيث يتم تحديد مقدار تلك المكافأة ونوعها ومدتها وشروط استحقاقها بقرار من الصندوق الذي سيمولها من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي. وعن شروط استحقاق المخصص المالي، قال المصدر: "يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص أن يكون سعودياً أو أبناً لامرأة سعودية متزوجة من غير سعودي، أن يكون مقيماً إقامة دائمة في السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه ما لم يكن موجوداً في خارجها لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة". وتابع: "من الشروط كذلك ألا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد عن 60 سنة، ألا يكون موظفا أو عاملا في القطاع العام أو الخاص، أن يكون قادراً على العمل، ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل، ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، ألا يكون لديه نشاط تجاري، وليس له دخل ثابت يعادل المخصص المالي للإعانة، وألا يكون مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو مستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب، وأن يكون قد أكمل مدة صرف إعانة البحث عن عمل ما لم تكن قد أوقفت عنه بسبب تجاوزه سن 35 عاماً". وزاد أن هناك شرطا أيضاً يلزم المستفيد من الإعانة، بأن يمضي المدة التي تحددها اللائحة كحد أدنى دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة، التي منها إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه عدم استحقاقه للمخصص المالي، تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار وجود شروط التوافر فيه للحصول على الإعانة، التقيد بالتعليمات الصادرة من الصندوق، زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، الموافقة على عروض العمل المناسبة التي قدمت له، إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له. ووفقا للمصدر فقد أوجبت لائحة استحقاق الإعانة أن يمضي المتقدم قبل تقديمه الطلب، ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب، ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال مدة الدراسة أو التدريب، سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال مدة الدراسة أو التدريب، وثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص. ولفت المصدر إلى أن إيقاف المخصص المالي لإعانة المستفيد منه، يتم إيقافه في طلب المستفيد ذلك أو توفي أو زال عنه أي من شروط الاستحقاق أو انتهت مدة صرف المخصص، وإذا رفض عرضاً مناسباً للعمل أو أكثر، وإذا لم يلتحق بأي دورة تعليمية أو تدريبية ولم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة. وأشار المصدر إلى أن المخصص المالي للإعانة، يمكن تخفيضه إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن 100 ريال ولا يزيد عن 300 ريال شهرياً، ويستمر ذلك التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها عدة حالات. وشدد المصدر على أن التنظيم لا يهدف إلى إنشاء أي التزام على وزارة العمل أو الصندوق بتوفير وظيفة مناسبة للمستفيد، وإنما يقتصر دور الصندوق على مساعدة المستفيد في الحصول على التعليم والتدريب خلال مدة صرف المخصص المالي له وترتيب المقابلات الشخصية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن الصندوق يجوز له التواصل مع المتقدم والمستفيد بما في ذلك إشعار المتقدم بقبول طلبه أو رفضه أو تأجيل البت فيه بالوسائل الإلكترونية. وأجازت اللائحة التنفيذية للنظام، لمن صدر بحقه قرار من الصندوق يتعلق بطلب الحصول على المخصص المالي أو إيقاف صرفه أو تخفيضه أو الخصم منه، التظلم من ذلك القرار إلى الصندوق عن طريق تعبئة نموذج التظلم وإرساله وفقاً للطريقة التي يحددها الصندوق، موجباً على الأخير الرد خلال 60 يوماً من صدور القرار محل التظلم.

مشاركة :