الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف درهم لمتهم بحيازة مواد إباحية

  • 7/21/2016
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة متهم بالسجن ستة أشهر مع الإبعاد وغرامة 50 ألف درهم، لقيامه بحيازة ونشر مواد إباحية مصورة يعود محتواها لأحداث لم يتجاوزوا 18 سنة. وتوجز الواقعة في أن النيابة العامة وجهت للمتهم حيازة مواد إباحية لأحداث في الذاكرة التخزينية لحاسبه الآلي عمداً، وكذلك نشر مواد إباحية محتواها لأحداث لم يتجاوزوا 18 عاماً من خلال جهازه المحمول وعبر الـ«آي بي» الخاص به، وأحالته إلى القضاء وطلبت معاقبته. وقضت محكمة جنح أبوظبي بإدانة المتهم عن تهمة حيازة مواد إباحية ومعاقبته ستة أشهر وتغريمه 50 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات وإتلافها وإبعاده عن الدولة، وببراءته من تهمة نشر المواد الإباحية. فاستأنف المتهم الحكم، واستأنفته كذلك النيابة العامة، وفي جلسة الحكم قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي استئناف النيابة العامة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المستأنف عن جريمة نشر مواد إباحية محتواها أحداث لم يتجاوزوا الثامنة عشرة، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بتعديل الحكم المستأنف في ما قضى به من غرامة والاكتفاء بتغريمه 50 ألف درهم وتأييده في ما عدا ذلك. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، وطعن عليه بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن. وأشار دفاع الطاعن في صحيفة الطعن إلى أن المحكمة لم ترد على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وبطلان التحريات وعدم جديتها، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالة التلبس برد سائغ، مؤكداً أن اسم الطاعن لم يرد في محضر القبض، كذلك لم يرد برد سائغ على دفعه ببطلان محضر الضبط والتفتيش لخلوه من توقيعه وحرزه ، كما أن الجهاز المضبوط لا يعود إليه، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع. وأضاف أن الحكم لم يبين العناصر والأركان المكونة للجرائم التي أدانه موكله بها، وأن برنامج P2P لم يثبت قيام الطاعن بإنشائه أو إدارته أو الإشراف عليه، وأن هذه المواد تُبث عبر الأثير ويمكن مشاهدتها لمن أراد، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. في المقابل، أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة الواقعة. وأكدت المحكمة أن الحكم بيّن واقعات الدعوى بما تتوافر به كل الأركان القانونية للجرائم التي أدان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وما جاء بمحضر الضبط وتقرير المختبر الجنائي، وأورد تقرير المختبر الجنائي أن برنامج المشاركة P2P موجود على الجهاز ويتيح للمستخدم تحميل ورفع الملفات على الإنترنت، وذلك بتعديل خصائصه عن التحميل أو بعد تحميل وتثبيت البرامج، وكذلك برنامج Emule الذي يرفع الملفات أثناء تحميلها ولا يحتاج البرنامج إلى الانتظار ليكتمل التحميل ليرفع الملفات. وأضافت أن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بأنه حمّل الأفلام الإباحية على حاسوبه الخاص، وما ثبت من التقرير الفني أن الجهاز العائد إلى المتهم عليه برنامج Emule لتحميل الأفلام، وهو برنامج للمشاركة، وكذلك كتاب القيادة العامة لشرطة دبي وأبوظبي «قيام الطاعن بنشر تلك المواد على شبكة الإنترنت عن طريق برنامج P2P مع أي شخص دون تمييز»، وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم. وبناءً على ما تقدم وللأسباب الواردة في حيثيات الحكم، حكمت محكمة النقض برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم المستحق.

مشاركة :