أبوظبي: الخليج أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين الاتحادية بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وبخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وبتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد نشرت القوانين في في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. فقد أصدر أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام. نص القانون على أن المجلس هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء،ويكون مقر المجلس الرئيسي في مدينة أبوظبي، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة. ويهدف المجلس إلى رسم السياسة الإعلامية للدولة، وإعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية. ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام، اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، وإصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن. كما يختص المجلس بالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. ونص القانون على أن يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك وله على وجه الخصوص رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك واقتراح مشروعات الأنظمة المتصلة بعمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع إقرار الحساب الختامي السنوي. ونص القانون على أن تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه. وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وأشار القانون إلى أن إيرادات المجلس تتكون من الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات التي يحققها المجلس من ممارسة أنشطته بما في ذلك أية رسوم أو عوائد أخرى مستحقة بموجب اللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة برسوم الخدمات والأنشطة الإعلامية التي يقدمها المجلس والمخالفات والتدابير الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون. ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا القانون، ويستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه. تعديل في إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً برقم 10 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية. ونص القانون على أن يستبدل بنص البند 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، النص الآتي: إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة والجوازات لمهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها قواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته. ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في الفقرة السابقة بدون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح وزير الخارجية. تعديل مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً برقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونص القانون الاتحادي على أن يستبدل نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
مشاركة :