شركة تأمين تطالب بتحميل فتاة مسؤولية وفاتها في حادث مروري

  • 7/23/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية، طعن شركة تأمين ضد حكم ألزمها، مع آخر، بدفع 100 ألف درهم، دية فتاة قضت في حادث مروري، إذ طلبت الشركة من المحكمة تحميل الفتاة المتوفاة نصيباً من المسؤولية، نتيجة مجازفتها بالركوب طواعية واختياراً مع سائق متهور، كان يقود المركبة التي تسببت في الحادث برخصة قيادة منتهية الصلاحية. وأكدت المحكمة أن المتوفاة كانت تركب مع السائق المتسبب في الحادث، ولم يثبت أن هناك مساهمة منها في وقوع الحادث، وأنها كانت مجرد منقولة لا يمكن أن يعزى لها أي نصيب في المسؤولية تواجه به. وكانت فتاة تعرضت لحادث مروري أثناء ركوبها سيارة تسبب قائدها في حادث مروري، أدى إلى وفاتهما، وقد أقام أحد ورثتها دعوى قضائية مطالباً فيها بإلزام شركة تأمين ومالك المركبة، بالتضامن بأداء مبلغ 400 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً عن الأضرار اللاحقة به، مع فائدة قانونية بنسبة 12%، إذ قال إن قائد مركبة خاصة مؤمن عليها لدى شركة تأمين، تسبب في المساس بسلامة جسد مورثته، ونتج عن ذلك وفاتها، وأصيب هو بأضرار مادية ونفسية ألمت به، وامتنع المدعى عليهما عن سداد التعويض دون مبرر. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا 150 ألف درهم دية، وتعويضاً موروثاً يوزع على المدعي، طبقاً للفريضة الشرعية، مع الفائدة القانونية للمبلغ المقضي به بنسبة 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، ولم ترتض شركة التأمين هذا القضاء، فاستأنفته، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة التأمين بشأن تحميل المتوفاة نصيباً من المسؤولية، إذ بينت أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، والرد عليها استقلالاً متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف قضى بإلزام المدعى عليها بأدائها تضامناً مع الغير، مقدار الدية الشرعية للمتوفاة خطأ بقيمة 100 ألف درهم توزع طبقاً للفريضة الشرعية. وأوضح الحكم ظروف حادث المرور التي أودت بحياة قائد المركبة والفتاة، وهي مورثة المدعي، كما حدثت في زمانها ومكانها، وأن المركبة المتسببة في القتل خطأ مؤمن عليها من طرف مالكها لدى شركة التأمين المدعى عليها، ما يكون معه الأخيران ملزمين بضمان الضرر بالتضامن طالما توافرت عناصر المسؤولية وتحقق الخطأ المغطى بالتأمين وقت وقوعه. وذكرت المحكمة أن «حكم الاستئناف بيّن أن قائد المركبة المؤمن عليها لدى شركة التأمين هو المتسبب في وقوع الحادث، نتيجة قيادته المركبة من دون اتخاذ الحيطة والحذر، ما تسبب في وفاة مورثة المدعي، وهي أنثى غير متزوجة، وأنه صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في القضية الجزائية لوفاة قائد المركبة هو الآخر، ومن أنه في حال إلزام المتسبب في الحادث جزائياً بالدية الشرعية، فإن ذلك لا يحول دون إلزام المؤمنة بها في دعوى لاحقة، ورتب على ذلك إلزام مالك المركبة والشركة المؤمنة، تضامناً بينهما، بأدائهما للمدعي، نصف دية الرجل، 100 ألف درهم». ودفعت شركة التأمين في نقضها بأن «حكم الاستئناف قضى للمدعي بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن ضرر غير مستحق وغير متحقق». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه «إذا ما استحقت الدية أو (الإرش)، فإنها تكون الأصل وتستوعب التعويض عن كل ما لحق المضرور من أضرار، ولا ينبغي الجمع بين البدل والمبدل عنه، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بإلزام المدعي بالتعويض الموروث، على الرغم من ثبوت القضاء له بالدية عن المورث نفسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق من النزاع». وقضت المحكمة بإلغاء ما قضى به حكم الاستئناف من تعويض موروث، وقدره 50 ألف درهم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

مشاركة :