أيدت محكمة التمييز أمس التي انعقدت امس برئاسة المستشار سالم الخضير، حكم الاستئناف ببراءة الشيخ أحمد الفهد من تهمة الإساءة للقضاء، وإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 6 أشهر مع الشغل ومبلغ ألف دينار لوقف النفاذ. وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا قضت بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس الشيخ أحمد الفهد 6 أشهر مع الشغل ومبلغ ألف دينار لوقف النفاذ، عن تهمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه أحكام القانون، إضافة إلى الإساءة إلى أعضاء النيابة العامة، وقضت مجدداً ببراءته من ذات التهمة، كما أيدت المحكمة حكم البراءة لبقية المتهمين وهم طاقم قناة «الوطن» من التهم المسندة إليهم. يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري قضت في قضية الخوض في «الشريط» والإساءة إلى النيابة العامة والنائب العام، ببراءة المتهمين علي حسين عبدالرحمن، وخليل خالد الخالدي، وعبدالرحيم أحمد الرومي، ومبارك فيصل القناعي من التهم المسندة إليهم، وبراءة الشيخ أحمد الفهد من تهمة الخوض في «الشريط» وبحبسه ستة أشهر مع الشغل ومبلغ ألف دينار لوقف النفاذ، عن تهمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه أحكام القانون، إضافة إلى الإساءة إلى أعضاء النيابة العامة. وذكرت محكمة أول درجة في منطوق الحكم، أنه «مما لا شك ولا مراء، أن تفوه المتهم الفهد بالعبارات ينطوي بذاته على مساس بحيادية واستقلال قاضٍ، قصداً منه التشكيك بنزاهة عمله، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى توافر كافة العناصر القانونية لجريمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام بصفته القضائية، وتثبت وإياه إدانة المتهم بهذه التهمة، وقد تحقق لديه الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ ما تقدم دليلاً للإدانة، ويكون قد استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه شك أن المتهم قارف الجرم المسند إليه بكيفيته الواردة في صحيفة الاتهام، ومن ثم وعملاً بالمادة 1/ 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنه يتعين عقابه بالعقوبة المقررة بمادة الاتهام».
مشاركة :