حد الحرابة والصلب والسجن لقتلة العقيد العثمان

  • 7/27/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة ثلاثة مواطنين متهمين في قضية مقتل العقيد ناصر العثمان، وعدد من التهم الإرهابية، حيث قضت بإقامة حد الحرابة لاثنين من المتهمين وصلبهما، أحدهما "ابن أخت" المغدور به، وسجن الثالث 30 سنة. وجاء الحكم الصادر أمس بعد نحو ستة أشهر من المرافعات تضمنت تقديم اللوائح وتسليم الأجوبة، حيث وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة نحو 30 تهمة من بينها جريمة قتل الضابط المغدور به، إضافة إلى انتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتمويلهم الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما الأول والثاني باشتراكهما في قتل العقيد ناصر العثمان عمدا وعدوانا وذلك بتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، كما ثبت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره لهذه الدولة ورجال أمنها, واتسلمه مبالغ مالية من المدعى عليه الثاني قدرها 130 ألف ريال وتحويلها إلى عملة اليورو ثم إعادتها للمدعى عليه الثاني لإرسالها إلى المقاتلين في العراق. كما شملت التهم الموجهة للمدعى عليه الثاني تأييده تنظيم القاعدة, وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته لمستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وعلى قتل رجال الأمن وعلى التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق, وتضليله لجهات التحقيق وذلك بإخفاء دوره في إيصال بعض المطلوبين أمنيا إلى تبوك تمهيدا لخروجهم إلى العراق, وادعاءه الجنون أثناء التحقيق معه مدة طويلة, واشتراكه في حيازة مسدسين ورشاشين من نوع (كلاشنكوف) و160 طلقة حية وأربعة مخازن رشاش كلاشنكوف ومخزنين مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتدربه على فك وتركيب السلاح. العقيد ناصر العثمان. وأوضحت المحكمة، أنها ثبت لديها إدانة المدعى عليه الثاني بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في القصيم من خلال عرضه على المدعى عليه الثالث استهداف رجال الأمن وموافقته للثالث على البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ في منطقة القصيم ومناقشته معه طريقة الاستهداف, وسفره إلى العراق ومقابلته قادة تنظيم القاعدة هناك, وسفره إلى السودان وتدربه على استخدام الأسلحة, وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال, وتدريبه مجموعة من الأشخاص على استخدام الأسلحة تمهيدا لسفرهم إلى العراق. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة إقامة حد الحرابة على الأول والثاني واقترحوا قتلهما وصلبهما، وذلك نظرا إلى أن ما قاما به وهو ضرب من ضروب الحرابة، إضافة إلى مصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة بحوزتهما، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المدعى عليه الثاني وإيداعها في الخزانة العامة للدولة. وفي السياق نفسه، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره لهذه الدولة ورجال أمنها، وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وخلعه البيعة التي في عنقه، ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني، من خلال موافقته على ما عرضه عليه المدعى عليه الثاني من استهداف رجال الأمن وقتلهم, وتنسيقه لخروج مجموعة من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك, وتسلمه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم القتال هناك, إضافة إلى اتفاقه مع المدعى عليه الثاني على جمع الأموال لبعثها للمقاتلين في أفغانستان والعراق وشراء الأسلحة وتخزينها وتحويله مبالغ مالية كبيرة إلى عملة اليورو ومن ثم بعثها إلى أحد الأشخاص في العراق لدعم المقاتلين هناك. كما ثبت لدى المحكمة إعطاؤه لأحد الأشخاص مبلغا ماليا قدره 5000 ريال تجهيزا له للسفر للعراق للمشاركة في القتال هناك وشرائه وبيعه وحيازته الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدريبه عددا من الأشخاص على الأسلحة, وتدربه مع المدعى عليه الثاني على الرماية بسلاح الدكتريوف وإيصاله رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص. كما شملت التهم إيصاله رسالة خطية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص، مفادها أن يكون حذرا في تحركاته وأن يسلم للمدعى عليه الثالث مبلغا قدره 500 ألف ريال وتلقيه رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث الحاير, وتستره على حضور أحد الأشخاص برفقة أحد الهاربين من سجون المباحث العامة في الرياض، حيث طلب منه مساعدته في تهريبه إلى العراق ونقضه لما سبق أن أخذ عليه من تعهدات بالابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثالث مدة 30 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات، وفقا للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعشر سنوات وفقا للمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة 30 سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.

مشاركة :