استياء في العراق من مشروع قانون يمنح النواب امتيازات

  • 7/27/2016
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

استبعدت «جبهة الإصلاح» إقرار قانون يمنح النواب العراقيين امتيازات لأن أطرافاً عدة ترفضه، فضلاً عما يثيره من استياء في الأوساط الشعبية. وقال النائب عن الجبهة هشام السهيل في تصريح الى «الحياة» أن «البرلمان سيعقد جلسته العادية غداً (اليوم) ويناقش بعض مشاريع القوانين من بينها قوانين الجامعات والكليات الاهلية، والهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ودمج وإلغاء الوزارات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري الرقم 1 لسنة 1955، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة». وعن قانون البرلمان الذي نشرت مسودته أمام الرأي العام اخيراً قال إن «السجال الذي أثير حوله يهدف إلى تشويه صورة النواب باعتبارهم يهرعون لتحصيل مكاسب اضافية علماً ان اقرار قانون مجلس النواب لا يضيف او يمنحهم امتيازات او مكاسب مادية او معنوية، بل ينظم عمل المجلس فهو اشبه بالنظام الداخلي». ولفت الى ان «مجلس النواب لا يملك صلاحية التلاعب او التصرف بالمال العام او بموازنة الدولة وبالتالي لا يمكنه منح نفسه مكاسب مالية، ولكن الكتل المتنفذة التي تحكم سيطرتها على نوابها تحاول ارباك العمل وزعزعة ثقة المواطن بمؤسسته التشريعية من خلال نقل صورة مغايرة عن القانون». ولفت الى أن «ما اشيع عن منح مكافآت مالية يؤمنها القانون الجديد محض افتراء لأن مبدأ المكافأة معمول به في كل المؤسسات الحكومية، خصوصاً أن غالبية النواب لن يحصلوا على راتب تقاعدي». وتتضمن المادة 32 من مسودة القانون منح رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مجلس النواب امتيازات مادية ومعنوية مساوية لامتيازات رئيس مجلس الوزراء واعضائه، وأوضحت المادتين 10 و11، أن «رئيس البرلمان ونائبيه يتقاضون ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات كما يتقاضى البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات». وتمنح المادة 12 «النائب وأفراد عائلته جواز سفر ديبلوماسياً، على أن يحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية»، و «منحة مالية غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة، تعطى لرئيس البرلمان ونائبيه والنواب لتأمين المستلزمات الاجتماعية والأمنية، ويمتلك الرئيس ونائباه صلاحية تحديد مقدار هذه المنحة».

مشاركة :