ديوان الخدمة المدنية يخول الجهات الحكومية بإصدار قرارات الندب

  • 7/28/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات الندب، وتهدف هذه التعليمات إلى تعديل وإضافة قواعد وإجراءات الندب، وذلك نظير قيام الموظفين مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية أو إلى جهة حكومية أخرى، وتأتي هذه التعليمات تنفيذاً قرارات اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق وضمن جهود الديوان التطويرية بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الاجراءات. حول ذلك أوضح مدير عام السياسات والأجور السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان بأن التعليمات تأتي لتعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات الندب، باستبدال نص الفقرة (1) من بند قواعد ندب الموظفين حيث جاء التعديل بأنه يجب أن تكون الوظائف المنتدب إليها بمستوى رئيس قسم وأعلى، ويستثنى من ذلك فقط بعض الوظائف الإشرافية الهامة التي يترتب على عدم القيام بمهامها ومسئولياتها تأثيرا سلبيا ملحوظا في عمل الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. وبين عجلان أن التعليمات فوضت السلطة المختصة بالجهات الحكومية صلاحية ندب الموظفين إلى وظائف أخرى لا تشمل الندب على الوظائف العليا دون الحاجة إلى العرض المسبق على ديوان الخدمة المدنية، على أن تلتزم الجهة الحكومية بضوابط واشتراطات وقواعد الندب المعمول بها في الخدمة المدنية وفي حال مخالفة تلك الاشتراطات والقواعد سيقوم ديوان الخدمة المدنية بإبطال تلك القرارات. وأضاف عجلان بأنه التعليمات حددت الحد الأدنى للندب بفترة لا تقل عن خمسة أيام عمل فيما عدا الندب على الوظائف العليا، كما يجب ان يكون الموظف المنتدب شاغلا لوظيفته الحالية، أو بنفس مستواها الوظيفي لفترة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك في حال انتدابه لوظيفة أعلى من وظيفته. من جهته قال المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أنه بناء على توجيهات سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية وحسب الخطة الاستراتيجية للديوان قام المختصون بدراسة سير إجراءات وقواعد ندب الموظفين وإعادة هندستها وتبسيطها بهدف تقليل مدة الإنجاز وتخفيف حجم العمل المناط بالديوان والجهات الحكومية وتسهيل عملية إنجاز الخدمة وسرعة وصولها للمستفيد في الوقت المناسب بدقة وجودة أفضل، كما تعتبر موافقة الديوان لندب ذات الموظف على ذات الوظيفة سارية عند تكرار صدور قرارات الندب لفترات أخرى مساوية لها أو اقل منها، على أن لا تتجاوز مدة قرار الندب بأي حال من الأحوال عن سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، باستثناء الندب على الوظائف العليا، كما يجب موافاة ديوان الخدمة المدنية بقرارات الندب واجراءات الموظفين في أسرع وقت ممكن وبفترة لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 3 أشهر من تاريخ بدء الندب، في حالة التفويض. وأضاف العلوي أن صدور هذه التعليمات وتطبيقها من المتوقع أن يخفض حجم العمل على الديوان والجهات الحكومية في الإجراءات المتعلقة بالندب بنسبة لا تقل عن 30% في السنة الأولى وبنسبة تصل إلى 40% في السنوات التالية. وبين بأن المختصين بديوان الخدمة المدنية يقومون سنويا بدراسة وتمرير عدد 2600 طلب تقريبا متعلق بالندب.

مشاركة :