الملك يؤسِّس لتنظيم يحاصر الإرهاب والتطرُّف والمحرِّضين

  • 2/4/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

سنّ القرار الملكي الصادر أمس، معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة " كل من ارتكب – كائناً من كان – أياً من الأفعال التالية: المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر". هذا القرار يأتي ضمن منظومة تشريعات اتخذتها الدولة أخيراً بهدف تنظيم الفضاء القانوني في ما يختص بالإرهاب والتطرف والتحريض عليهما، خصوصاً مع ارتفاع موجات إرهاب غير مسبوقة في العامين الأخيرين على مستوى العالم، وعلى المستوى الإقليمي، بعد أحداث ما اصطلح على تعريفه بـ "الربيع العربي". وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة. وقبل أكثر من شهر كان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وحدد فيه النظام -بشكل دقيق- المراد بالجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها". وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع القانوني يأتي ضمن نسق تنظيمي متراكم لا يتعلق بالجرائم "الإرهابية" المتطرفة المباشرة فقط، بل وتعداه إلى إقرار تطبيق النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 39 مادة تسهم في الحد من الجرائم المعلوماتية بين دول المجلس، عبر تصنيف الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها مما يسهم في تحقيق الأمن المعلوماتي بين الدول ومواطنيها، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية. وحصلت "الاقتصادية" في حينه على نسخة من الوثيقة الصادرة من قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي يأتي استكمالاً لسلسلة الأنظمة "القوانين" الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، التي تتكون من 39 مادة اشتملت على صور جرائم تقنية المعلومات وعقوبات مرتكبيها، التي أتت بهدف منع إساءة استخدام تقنية المعلومات ووسائل الاحتيال وتجريم ذلك. وغطت الوثيقة الجرائم والعقوبات كافة التي أقرتها المواد ضمن نطاق استخدامات جميع الأجهزة التقنية والبرمجية والمستندات الإلكترونية، في الوقت الذي دونت التعريفات والمصطلحات المنصوصة في الوثيقة كافة، لتجمعها في المادة الأولى التي سردت تعريفات في تطبيق أحكام هذا النظام "القانون" شارحة جميع العبارات والكلمات التقنية، مشيرة إلى أن تلك التعريفات تشير إلى المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. وبالعودة إلى الإرهاب والإسهام السعودي دولياً في مكافحته، كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قد قال في كلمته بمناسبة الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي افتتح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أعماله في جدة في حزيران (يونيو) الماضي "أن تحدي مكافحة الإرهاب لا يمكن مواجهته إلا من خلال وضع المجتمع الدولي استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة، فمكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي". السعودية التي عانت كثيراً موجات إرهاب مست أمنها الداخلي والإقليمي منذ 11 أيلول (سبتمبر)، لم تفتأ من وقتها هيكلة تنظيماتها وقوانينها التي تحد من هذه التجارب سواء بمحاربة الإرهاب في صيغته الواضحة، أو مموليه، أو محرضيه، وهي اليوم تصدر قرارا يسهم في تضيق الخناق على هذه الممارسات التي تهدف إلى حماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين فيه جميعاً، بل وتسهم في استقرار الأمن الإقليمي.

مشاركة :