عام / " حماية وتعزيز حقوق الإنسان " مبدأ ثابت تنطلق منه المملكة

  • 8/5/2016
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 02 ذو القعدة 1437 هـ الموافق 05 أغسطس 2016 م واس تنطلق المملكة العربية السعودية من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة " 26 " من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه. وتمارس السلطة القضائية في المملكة, أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ أن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها, مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان. رؤية المملكة 2030 ،تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق, فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن جهود المملكة العربية السعودية, في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً "حقوق الطفل", حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء " نظام حماية الطفل " ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر. وتؤكد المملكة دومًا التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط لكونها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقًا من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع مصالح الطفل, لذا صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم م / 14 بتاريخ 3 /2 /1436هـ، الموافق 26 /11 /2014م إذ عرَّف النظام الطفل بأنَّه " كل إنسان لم يتجاوز الـ18 عامًا من عمره ". وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ العديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل, ويعد نظاماً "حماية الطفل" و"الحماية من الإيذاء " خطوتان إيجابيتان نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه. واشتمل النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، فتضمَّن محظورات ومخالفات عدة، قد تحدث من أولياء الأمور، أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل, ولم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحيانًا للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل، أو في الأماكن العامة، أو ترك الأبناء دون سند عائلي، وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الرسمية لهم، وعدم استكمال اللقاحات الصحية الوقائية ، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرِّضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة له، كذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، ، أو المتاجرة في الممنوعات، أو في ممارسة التسول، أو بيعه التبغ ومشتقاته، أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات، أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرِّضه للخطر، وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام. // يتبع // 13:02ت م spa.gov.sa/1524844

مشاركة :