لا غرامات على تحصيل رسوم بطاقات الائتمان حتى نهاية 2016

  • 8/9/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها أعطت مهلة حتى نهاية العام الجاري لجميع الهيئات والشركات الحكومية والخاصة التي تعمل في قطاع الخدمات في الدولة، قبل فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع بالمخالفة للقرار، الذي أصدرته اللجنة العليا لحماية المستهلك سابقاً، بإلغاء تحصيل رسوم على الدفع ببطاقات الائتمان في قطاع الخدمات بأكمله. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن الوزارة ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير المقبل بفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 الف درهم على تحصيل رسوم على الدفع ببطاقات الائتمان. وأضاف النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة بشأن استمرار جهات حكومية وخاصة في الحصول على رسوم نظير الدفع ببطاقات الائتمان، كما أن فرق العمل المشكلة لمراقبة تنفيذ قرار منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء كشفت عدم التزام بعض الجهات بإلغاء الرسوم، مشيراً إلى أن الوزارة قررت إعطاء المهلة نتيجة لضخامة حجم القطاع التجاري حتى يستطيع القطاع الاستعداد لتطبيق الإلغاء وتلافي تأثيراته في ميزانية العام الجاري لهذه الجهات. وذكر أن الوزارة خاطبت مختلف القطاعات التجارية المقدمة للخدمات وكذلك منافذ البيع، لوضع ملصق في مكان بارز في هذه الجهات ينص على منع تحصيل أي رسوم إضافية عن استخدام بطاقات الائتمان، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع، وإيضاح أن اقتطاع هذه النسب مخالف للقانون تمهيداً لبدء تحصيل الغرامات. وأكد النعيمي أن قرار منع تحصيل رسوم على البطاقات الائتمانية عند الدفع مقابل الخدمة، يشجع على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع للخدمات، كما يعزز خيارات للمستهلكين ويسهم في إزالة أعباء مالية غير مبررة وغير قانونية على المستهلكين. ولفت إلى أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في مختلف إمارات الدولة، للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك حول عدد من القضايا، منها «عدم قانونية المبالغ المضافة عند استعمال أي بطاقة ائتمانية للدفع مقابل الخدمة». وبين النعيمي أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلغاء رسوم الخدمات على الدفع ببطاقات الائتمان، جاء تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون التي تنص على أنه لا يجوز بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن، وخلال الدفع ببطاقات الائتمان يرتفع السعر نتيجة الرسوم، مشيراً إلى أن القانون نص على أن يلتزم المزود لدى عرض السلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك حق الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشاركة :