محاكم التنفيذ بالمملكة تلزم 2945 زوجاً وزوجة بتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والصداق

  • 8/8/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، 2945 زوجاً وزوجة ترافعوا فيما بينهما في قضايا متعلقة بـ«الزيارة والحضانة والصداق»، بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من أدين منهما، إذ شكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر والذي بلغت 1586 قضية زيارة. وجاءت القضايا المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية حضانة، فيما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية. وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ 1586 زوجاً وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة الجاري. وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ696 قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ حتى بداية ذو القعدة الجاري، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ376 قضية خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 173 قضية، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخير بقضيتين فقط. وأشارت الإحصائية إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ 934 حكم حضانة من بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بـ340 قضية. واحتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ242 قضية تنفيذ حكم حضانة، تلتها في المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة بـ105 قضايا، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 100 قضية، وكانت منطقة نجران هي المنطقة الأقل تسجيلاً لعدد قضايا تنفيذ أحكام الحضانة بثلاث قضايا. وبحسب الإحصائية رسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ 425 حكم صداق -ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه-، على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 1437هـ، وحتى الشهر الجاري، وتصدرت منطقة الرياض بـ159 حكم صداق خلال العام 1437هـ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ124 قضية خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك اللتين تساوتا في عدد الأحكام بـ29 حكم تنفيذ لكل منطقة خلال العام 1437هـ، وكانت منطقة الباحة الأقل نسبة على مستوى المملكة بـ 3 قضايا تنفيذ حكم صداق. من جهته، أكد د. حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشئون التنفيذ، أن كل من أمتنع من الوالدين -أو غيرهما-، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقا للمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

مشاركة :