أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد عن شروط وضوابط وآلية الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام للعام الدراسي 2016 /2017، والتي اعتمد تحديد سنوات الخبرة للترشح إليها وفق حاجة الميدان، مؤكداً أنه يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح، طبقاً للأعداد المطلوبة الحاجة الفعلية ومقارنتها بأعداد المرشحين دون الإخلال بضوابط الترشيح الأخرى. وفيما انتقد العاملون في الحقل التعليمي تعامل الوزارة مع هذا الملف، بعد بقاء عدد كبير منهم على قائمة الانتظار منذ سنوات، دون التمتع بحقوقهم الوظيفية والحصول على المزايا المالية الناتجة عن هذا الترقي، وتبلغ 200 دينار تقريباً للمترقى من معلم إلى رئيس قسم، أكد المقصيد أن لوكيل الوزارة ان يقرر إعادة الاختبار التحريري الأول لغير المجتازين له في كل أو بعض الوظائف، وذلك في حال عدم تجاوز نسبة النجاح 25 في المئة من عدد المتقدمين لهذه الوظيفة بالنسبة لكل وظيفة تعليمية إشرافية على حدة «مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني مادة، رئيس قسم مادة، مشرفة فنية «ويتم ذلك بناء على تقرير من الوكيل المساعد للتعليم العام». وذكر المقصيد أن تقويم المرشحين للوظائف الإشرافية في الوظائف السابقة، يتم من خلال الدرجة الكلية للاختبار التحريري 100 درجة، ودرجة النجاح 70 والنسبة المئوية 30 في المئة، وفي المقابلة الشخصية 100 للدرجة الكلية و70 للنجاح و60 في المئة للنسبة المئوية، وفي الدورة التدريبية 100 للدرجة الكلية و70 للنجاح و10 في المئة للنسبة المئوية، فيما حدد المقابلة الشخصية لوظائف موجه فني أول وموجه فني عام بـ100 للدرجة الكلية و70 درجة للنجاح، ولا توجد نسبة مئوية، مؤكداً أنه في جميع الوظائف يتم احتساب النسبة المئوية بعد حصول المرشح على درجة النجاح في الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والدورة التدريبية. ووفق القرار الصادر بهذا الشأن عرّف المقصيد الوظائف الاشرافية ومراكز عملها ويقصد بالمسميات التعليمية الاشرافية في مراحل التعليم العام ورياض الاطفال التي تسري بشأنها احكام هذا القرار، وهي مشرفة فنية في رياض الاطفال، رئيس قسم مادة دراسية في جميع مراحل التعليم العام، ومدير مدرسة مساعد في رياض الاطفال وجميع مراحل التعليم العام، ومدير مدرسة في رياض الاطفال وجميع مراحل التعليم العام، وموجه فني/ موجه فني اول/ موجه فني عام مادة دراسية، في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية. وكشف عن ضوابط الترشيح، واهمها يتم الترشيح للترقية الى الوظائف التعليمية الاشرافية وفق الشروط والضوابط التي من اهمها سنوات الخبرة، حيث يشترط ان تتوافر في المرشحين الشروط الخاصة بعدد سنوات الخبرة العملية والمؤهلات العلمية الدراسية المنصوص عليها في الجداول المرفقة، وذلك مع مراعاة الالتزام بالضوابط التالية واهمها تحتسب سنوات الخبرة بالنسبة للمعلمين - المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح - المرشحين للترقي لوظيفة «مشرفة فنية، رئيس قسم مادة دراسية» بدءا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم - بمدارس وزارة التربية بدولة الكويت «التعليم العام، التعليم الديني، ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط» حتى تاريخ (31/ 10) للعام الدراسي الذي تتم فيه اجراءات الترشيح، وتحتسب سنوات الخبرة بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية، المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح، والمرشحين للترقي لوظائف مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - موجه فني مادة دراسية، بدءا من تاريخ اصدار قرار الندب لآخر وظيفة اشرافية حتى تاريخ (31/ 10) للعام الدراسي الذي تتم خلاله اجراءات الترشيح. واضاف «تحتسب سنوات الخبرة بالنسبة للمرشحين للترقي لوظائف (موجه فني اول، موجه فني عام مادة دراسية) من تاريخ الترقي لآخر وظيفة وحتى تاريخ المقابلة، وتشترط ان تكون سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح مكتملة حسب الشروط الواردة بالجدول المرفق، ويتم اصدار قرارات الندب للناجحين طوال العام الدراسي حسب مستجدات الحاجة الفعلية، على ان تحتسب سنوات الخبرة بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للمرشحين للترقي لوظيفة مدير مدرسة مساعد، بدءا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم للمواد غير المخصص لها رئيس قسم»، مشددا على ضرورة الالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2006 في شأن قواعد حساب مدد الخبرة والفترات المستبعدة والتي تنحصر في المدد التي قيمت الكفاءة عنها بدرجة ضعيفة، وفترة التجربة (في بداية العمل) التي قضيت بغير نجاح، والمدة التي لا يزاول فيها المرشح اعباء وظيفته سواء أكان منقطعا او موقوفا عن العمل او منتدبا خارج الوزارة او في اجازة، ايا كان نوعها او مدتها وتستثنى من ذلك الاجازة السنوية، واجازة البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال التخصص ومدة الخدمة الالزامية او الاحتياطية، عدا ايام الغياب او الفرار واجازة التفرغ الرياضي التي تمنح تنفيذا للقانون رقم (17) لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 في شأن الهيئات الرياضية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1107) لسنة 2000 باصدار اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي للاعبين والاداريين من الكوادر التربوية المرشحة للترقي. واشار المقصيد الى تقييم الكفاءة، مشترطا في المرشح ان يكون حاصلا على تقييم كفاءة بتقدير امتياز عن آخر عامين دراسيين سابقين للعام الذي تتم فيه اجراءات الترشيح والعام الدراسي الذي يتم فيه اصدار قرار الندب، للمتواجدين على قوائم الانتظار للترقي، فيما تطرق الى العقوبات التأديبية مشترطا في المرشح ألا يكون قد وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية، ما لم تكن قد انقضت المدد المقررة قانونا وفقا لاحكام المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية. وبين بعض الاحكام العامة، واهمها ان يتم الترشيح للمتواجدين على رأس عملهم في سنة الترشيح، والمرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية اذا امضى فيها ثلاث سنوات متتالية، او يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشيح، والمرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعض مضى 3 سنوات على الاقل، ويتم استبيان رغبات المشرفات الفنيات ورؤساء الاقسام للمواد الدراسية في شأن رغباتهم في الترقي لاحدى وظيفتي (مدير مدرسة مساعد او موجه فني)، ولا يسمح بالجمع بين رغبتين في عام دراسي واحد او تعديل رغبته بعد بدء اجراءات الاختبار والمقابلة، ولا يتم الترشيح لوظيفة موجه فني مادة دراسية بعد اصدار قرار الندب لوظيفة مدير مدرسة او مدير مدرسة مساعد او العكس الا بعد تقديم اعتذار عن الترقية من الوظيفة الحالية ويتعين اجتياز اجراءات وآليات الترشيح للوظيفة الاخرى مجددا في حال توافر الشروط والحاجة، مؤكدا انه «يتم توزيع المجتازين لآلية الترشيح للترقي للوظائف الاشرافية المختلفة حسب الشواغر (وفقا لترتيب رغبات المرشح في قائمة الانتظار)، ويراعي اصدار قرارات الندب في تاريخ موحد (قدر الامكان) لضمان توحيد تاريخ بدء احتساب سنوات الخبرة مستقبلا، وتلتزم ادارة المدرسة بتعميم نشرة الاعلان عن تلقي طلبات الترشيح على جميع اعضاء الهيئة التعليمية العاملة بالمدرسة ممن تنطبق عليهم الشروط لإبداء رغباتهم بالترشح من عدمه على ان تلتزم المنطقة التعليمية (مراقبات المراحل التعليمية) بمراجعة طلبات الترشيح الواردة من المدارس والتأكد من توافر الضوابط المؤهلة للترشيح (سنوات الخبرة - تقييم الكفاءة الفعلي - عدم وجود عقوبات او جزاءات وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية)». واوضح انه في حال نقل المرشح إلى العمل الاداري (المتواجد على قائمة الانتظار للترقي) يستبعد من السجلات ويعاد ترشيحه مرة اخرى (حسب الحاجة) في حال العودة والانتظام بالعمل في الوظيفة التعليمية بالمدرسة لمدة عامين على الاقل بشرط حصوله على تقدير كفاءة امتياز آخر سنتين. وفي حال اعادة تعيين (المتقاعدين/ المستقيلين) من شاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية تتم اعادتهم للعمل بوظيفة معلم، ولا يجوز نقل شاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية من مرحلة الى مرحلة تعليمية اخرى بالمدارس اما المجتازون لآلية الترشيح (الاختبار التحريري) قبل العام الدراسي (2012/ 2013) يتم استكمال الآلية بدءا من المقابلة الشخصية والدورة التدريبية. وركز المقصيد على اجراءات الترشيح، مشددا على انه يتعين على المرشحين لوظائف (مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني مادة، رئيس قسم، مشرفة فنية) اجتياز الاختبار التحريري (ورقي - الكتروني) ويتعين اجتياز المقابلة الشخصية لكل من المجتازين للاختبار التحريري من المرشحين لشغل وظائف مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني مادة، رئيس قسم مادة، مشرفة فنية. أما المرشحون لشغل وظيفة (موجه فني اول، موجه فني عام مادة دراسية) يلتزمون في التقدم للمقابلة الشخصية بتقديم بيان السيرة الذاتية وانجازاتهم في مجال العمل والتنمية المهنية الذاتية الى اعضاء لجنة المقابلة، وذلك بمراعاة ان تكون معتمدة من الرئيس المباشر والموجه الفني الاول، وذلك بالنسبة للمرشحين لوظائف موجه فني مادة، رئيس قسم، مشرفة فنية، وان تكون معتمدة من الرئيس المباشر ومدير الشؤون التعليمية بالمنطقة وذلك بالنسبة للمرشحين لوظائف مدير مدرسة مساعد، مدير مدرسة. ودعا لجنة المقابلات الى ان تلتزم بتسجيل المقابلة الشخصية تسجيلا صوتيا من بداية المقابلة وحتى نهايتها. وبعد الانتهاء من المقابلات يقوم رئيس واعضاء اللجنة في الجلسة ذاتها باتخاذ الاجراءات التالية، واهمها: يتولى رئيس اللجنة تجميع الدرجات التي حصل عليها كل مرشح واعداد النتيجة النهائية للمتقدمين وفقا لترتيب درجاتهم ويتم اعتماد النتيجة النهائية من رئيس اللجنة ووفق النماذج المرفقة للتقييم ويرفع رئيس اللجنة نتائج المقابلات بمغلف سري الى الجهة المختصة لاعتمادها بصورة نهائية. وذكر انه يتعين اجتياز الدورة التدريبية التأهيلية لمجتازي الاختبار التحريري (ورقي - الكتروني) والمقابلات الشخصية من المرشحين لشغل وظائف (مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني مادة، رئيس قسم مادة، مشرفة فنية) ويحق للمرشح التقدم للاختبار التحريري او المقابلة الشخصية سنويا في المواعيد المحددة لكل من الاختبار التحريري او المقابلة الشخصية شريطة وجود حاجة للوظيفة الاشرافية ووفق ضوابط الترشيح (الواردة في المادة الثانية من هذا القرار) ويتم عقد اختبار تحريري مؤجل بعد اسبوعين من نهاية الاختبار الاساسي وهي لحالات الوضع خلال فترة الاختبار الاساسي واجازة مرضية معتمدة (شاملة لموعد الاختبار) على ان تقدم بحد اقصى يوم الاختبار وحالة الوفاة للاقارب من الدرجة الاولى او الثانية ومرافقة مريض. وشدد المقصيد على انه «لا يجوز دخول الاختبار التحريري المؤجل لمن لم ينجح في الاختبار التحرير الأول ويتم اصدار قرارات الندب (وفق قوائم الناجحين والمتواجدين على رأس عملهم) قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفي حالة وجود شواغر مستجدة مع بداية العام الدراسي تكون الأولوية للحاصلين على الدرجة الأعلى حسب ترتيب رغباتهم وعلى المناطق التعليمية ابلاغ ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عن اي مرشح منتدب ولم يباشر عمله بعد اسبوعين من بداية العام الدراسي ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها إلغاء قرار الندب. ودعا الى ان يُرتب المجتازون في قوائم تعتمد من وكيل الوزارة، ويتم ندبهم للوظائف المرشحين لها بحسب الحاجة مع مراعاة ان تكون الأولوية للكويتيين وان تكون الأولوية لمن اجتاز الاختبار التحريري (ورقي - الكتروني) الأول كفئة اولى ثم المجتازين من خلال الاعادة كفئة ثانية، وان يُرتب المجتازون داخل كل فئة وفقا للدرجة النهائية (الأعلى فالأقل). وفي حال التساوي في الدرجات بين اكثر من مرشح داخل كل فئة يتم تطبيق الضوابط والمعايير المنصوص عليها بقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن قواعد المفاضلة للترقية بالاختيار، وذلك دون الاخلال بما ورد في البند السابق (البند ب). واشار الى آلية التعامل مع المعتذرين حيث ان المعتذر قبل اصدار قرار الندب تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي، ويحتفظ بدوره بسجل الوظائف الاشرافية لحين وجود شواغر شريطة حصوله على تقدير امتياز. والمعتذر بعد صدور قرار الندب تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي، ويعاد ترتيبه حسب قائمة الانتظار في العام الذي يليه وشريطة حصوله على تقدير امتياز والمعتذرون بصفة نهائية عن تولي مهام الوظيفة الاشرافية يتم استبعادهم من القوائم ويعاد ترشيحهم لاحقا في حال رغبتهم بعد حصولهم على تقريرين بدرجة امتياز شريطة توافر ضوابط الترشيح الواردة بالبند ثانيا واجتياز اجراءات الترشيح الواردة بالبند رابعا. وعن اجراءات التثبيت ذكر انه يتم شغل الوظائف الاشرافية ندبا لمدة عام دراسي واحد على الاقل، ومن ثم يتم تثبيت المنتدب اذا حصل على تقييم كفاءة (امتياز) في اي من السنتين التاليتين لتاريخ الندب، واذا لم يوافق في ذلك يلغى ندبه ويعاد لوظيفته السابقة واذا احيل الموظف المنتدب للوظيفة التعليمية الاشرافية الى التحقيق خلال العام الدراسي السابق للتثبيت فيتم تأجيل التثبيت الى حين اعتماد نتيجة التحقيق من الجهة المختصة، وفي حال توقيع عقوبة تأديبية يستمر تأجيل التثبيت لحين انقضاء المدة المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ توقيع العقوبة وذلك وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية، فاذا انقضت المدة المقررة بحد اقصى للندب قبل انقضاء المدة المقررة للعقوبة فيتم إلغاء الندب واعادة الموظف الى وظيفته السابقة مبينا انه يجوز لوكيل الوزارة اصدار قرارات تثبيت المنتدبين للوظائف التعليمية الاشرافية المحالين للتقاعد مع نهاية العام الدراسي 2015 /2016 ممن لم يمض على ندبهم عام دراسي. وبين المقصيد «يختص الوكيل المساعد للتعليم العام باصدار قرار يتضمن ضوابط وآليات عمل كنترول اختبارات المرشحين للوظائف التعليمية الاشرافية وتشكيل اللجان والمهام المنوطة بهم ويعمل بالشروط المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القرار والمتضمنة شروط الترشيح للوظائف التعليمية الاشرافية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية (المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة)، وآلية تشكيل لجان المقابلات، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي (2016 /2017) وذلك دون الاخلال بأحكام الفقرة (3) من البند سابعا من المادة الثانية من هذا القرار، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم بهذا القرار والعمل بموجبه.
مشاركة :