أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة أربع متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية) بما يلي: أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية، والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع، والعمل داخل احد مقراتهم لقضاء حاجات الشباب المتواجدين من إعاشة وخلافه، وحيازته صورًا لزعيم تنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش ومتابعة أخبارهما وإنشائه حسابًا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم، وإيقافهم، بسبب سفرهم لسوريا وإعادة إرسال التغريدات التي تنشر أخبار الموقوفين والمطلق سراحهم والمظاهرات والوقفات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية، واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول بما يلي: (أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام. (ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر. (ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر. (د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال، ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات، وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال لمستندات نصية، وصور لتغريدات مناوئة للمملكة، ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني بما يلي: (أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام. (ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر. (ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر. (د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. ثالثًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سوريا لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سوريا للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي (واتس اب) للتواصل مع عدد من المنسقين لذات الغرض وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، حفظهم الله، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش، ولما يحدث في مناطق الصراع، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثالث ما يلي: (أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام. (ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر. (ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر. (د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. رابعًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سوريا من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة والتي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتيه ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الرابع ما يلي: أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه استنادًا للمادة (6) السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام. ثالثًا: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحكم على 4 مواطنين أيدوا الفكر الضال وانضموا إلى مواقع القتال وتعاطوا الحشيش
مشاركة :