أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن مكاتب تأجير السيارات ملزمة بإعادة مبلغ الضمان للمستهلك خلال الفترة المحددة في عقد التأجير، التي لا يجب أن تزيد على 30 يوماً، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. وذكرت الدائرة أن سائحاً شكا مكتب تأجير تأخره في إعادة الضمان إليه، رغم الاتفاق على استرجاع المبلغ خلال فترة تم تحديدها في العقد، مشيرة إلى أنها تمكنت من حل الشكوى وإعادة المبلغ للشاكي. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، إن «قسم شكاوى المستهلكين في إدارة حماية المستهلك تلقى شكاوى تفيد بأن مكاتب تأجير السيارات تماطل في إرجاع مبلغ الضمان للمستهلك، بعد انتهاء الفترة المحددة لتأجير السيارة حسب العقد»، مشيراً إلى أن «القسم تلقى، أخيراً، شكوى من سائح أفاد فيها بأنه استأجر سيارة من مكتب تأجير في دبي، وأعطى المكتب مبلغ الضمان على أن يتم استرجاعه خلال فترة تم تحديدها في العقد». وأضاف العوضي أن «السائح اتفق مع المكتب على إعادة الضمان بعد انتهاء فترة التأجير»، لافتاً إلى أنه «بعد انقضاء الفترة المحددة لم يتسلم المستهلك المبلغ، على الرغم من محاولته كثيراً التواصل مع المسؤولين في المكتب، لكن من دون جدوى، ما دعاه إلى التواصل مع (اقتصادية دبي) عبر خدمة (هلا دبي) وتقديم شكوى لقطاع حماية المستهلك، مطالباً بحل وتسوية الموضوع». وذكر العوضي أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين بحث تفاصيل الشكوى والأوراق الداعمة لها، إذ تبين أن المكتب لم يلتزم بإعادة المبلغ إلى المستهلك رغم الاتفاق على ذلك»، مشيراً إلى أن «المستهلك أكد تضرره من ذلك بسبب رغبته في العودة إلى بلاده خلال أيام قليلة من تقديم الشكوى، لكنه لم يستطيع بسبب تأخر سداد مبلغ الضمان». وقال العوضي إنه «على الفور جرى التواصل مع مدير المكتب، وإبلاغه بضرورة التعاون وإعادة المبلغ للمستهلك خلال يوم عمل، وذلك لتفادي إلحاق الضرر بالمستهلك»، لافتاً إلى أنه «تم التأكيد على المكتب بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المتعلقة كافة بمبلغ الضمان قبل انتهاء الفترة المحددة لتفادي أي تأخير في إعادة المبلغ للمستهلك». ودعا العوضي التجار إلى ضرورة الالتزام بإعطاء المستهلك حقه في الوقت المحدد، محذراً من أن الدائرة ستتخذ الإجراءات القانونية في حق غير الملتزمين بقانون حماية المستهلك وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبين أن «الدائرة أدرجت قطاع تأجير السيارات، في وقت سابق، ضمن مبادرة (الكتاب الأزرق) التي تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك في إطار سعي الدائرة لكسب ثقة وولاء المستهلكين، وتعزيز القطاعات المختلفة في السوق المحلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية حقوق المستهلك». وأوضح العوضي أنه «بموجب (الكتاب الأزرق) فإن مكاتب تأجير السيارات ملزمة بمنح فاتورة للمستهلك، مبينة فيها بيانات الخدمة، وغيرها من المعلومات المهمة، لضمان حقه»، لافتاً إلى أنها «يجب أن تحدد ما يغطيه الضمان، ووضع سياسة واضحة لتنظيم عملية إعادة السيارة والأعطال والحوادث والاسترداد النقدي». ,أكد أن «سياسة الضمان توجب على مكتب التأجير تقدير قيمة الضمان ومدة استرجاعه حسب الفترة المحدد في عقد التأجير، على ألا تزيد على 30 يوماً»، مشيراً إلى أن «استرداد مبلغ الضمان يتم بطريقة الدفع ذاتها».
مشاركة :