أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع رداً على استفسار «عكاظ» حول أحقية المرأة اشتراط العصمة في عقد الزواج لتطليق نفسها «أنه يحق للمرأة اشتراط ذلك، فإن قبل الزوج صار لها الحق أن تطلق نفسها طلاق السنة لا طلاق بينونة ولا يحل لها أن تطلق بالثلاث بل بطلاق السنة الذي فيه جواز رجوع الزوج لها في عدتها». وأوضح مصدر في وزارة العدل لـ «عكاظ» أن مسألة الشروط في عقد النكاح وما يصح منها وما لا يصح تعتبر من الجوانب الفقهية التي يطبق فيها ما دل عليه الكتاب والسنة وتنظر فيها الدائرة من هذا المنطلق وليس هناك نصوص نظامية محددة لذلك. ومن جانبه، أكد مصدر قضائي للصحيفة أن الشرع يمنح المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام العقد ما يعني بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت. فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ماتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن القانون يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط ما لا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً. وفي المقابل، يحق للزوج أثناء تحرير العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ لايحق له التراجع عما اتفق عليه. وتابع المصدر: إن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.
مشاركة :