«المعاشات»: احتساب الاشتراكات الحكومية على أساس الراتب شهرياً

  • 8/31/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

سامي عبد الرؤوف (دبي) أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات الذي يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات الشهرية عنه، يختلف في القطاع الحكومي عنه في القطاع الخاص، موضحة أن الاشتراكات في القطاع الحكومي تحتسب على أساس راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في كل شهر، بينما تحتسب في القطاع الخاص بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في يناير من كل عام دون الاعتداد بأية زيادة أو نقص يطرأ على هذا الراتب خلال العام، ما لم يكن يسري بحق المؤمن عليه بأثر رجعي بحيث يسري في بداية يناير من العام نفسه. وأعلنت «الهيئة»، أن عدد المشتركين في الهيئة وصل حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2016 نحو 86 ألفاً و261 مشتركاً، بلغ نصيب القطاع الاتحادي منها 38 ألفاً و983 مشتركاً، في حين جاء القطاع المحلي تالياً بواقع 32 ألفاً و779 مشتركاً، بينما وصل عدد المشتركين في القطاع الخاص إلى 14 ألفاً و499 مشتركاً. وقالت حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة، لـ « الاتحاد»: «بالنسبة للاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه في القطاع الحكومي، فتحسب وفقاً لراتب حساب الاشتراك الذي يتقاضاه المؤمن عليه بنسبة 20% من مجموع الراتب الأساسي شاملاً العلاوات والبدلات الأصيلة كعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، ويقوم صاحب العمل بتسديد 15% من هذه النسبة في حين يتحمل المواطن 5% من النسبة المقررة». وأشارت الى أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه في القطاع الخاص هي نفس نسبة الـ 20% من الأجر المحدد في العقد بحد أدنى (1000) درهم وأعلى (50000) ألف درهم، ويتحمل صاحب العمل 12.5% من هذه النسبة ويتحمل المؤمن عليه 5% وتتحمل الحكومة 2.5 % عن صاحب العمل لتشجيع سياسة التوطين في القطاع الخاص. وأوضحت السهلاوي، أنه إذا التحق أحد العاملين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه، على أن يعامل في شهر يناير التالي وفقاً للأسس المعمول بها وهي احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام، مشيرة إلى أن الاشتراكات المقررة عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه، وتكون الاشتراكات بشكل عام واجبة السداد نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد حيث يسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها وعلى أن يبدأ احتساب غرامات التأخير بعد منتصف الشهر في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة. ... المزيد

مشاركة :