الحبس سنة للسيد ياسين والشيخ عزيز بتهمة «التجمهر بالدراز»

  • 9/1/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس (الاربعاء) بحبس السيدياسين قاسم والشيخ عزيز حسن سلمان، لمدة سنة، على خلفية التجمهر بمنطقة الدراز. ويواجه الاثنان (موقوفان)، أنهما في ١٩ يوليو/ تموز ٢٠١٦ اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بتجمع ٢٥٠ شخصاً أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، والخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف ضد النظام. وخلال الجلسة السابقة، تقدم محامٍ، مناب عن المحامي جاسم سرحان، بمرافعة طالب في ختامها ببراءة موكليه. ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف المحامي أنهما أنكرا التهمة المسندة إليهما في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفادا بأنهما توجها إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط، وذلك بعد قرار إسقاط الجنسية بيوم، ولم يذهبا بعدها لمنطقة الدراز أبداً. كما أنه لا توجد أي مواجهة مع رجال الشرطة بيوم الواقعة، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام، وحيث ان أوراق الدعوى انتفت من قيامهما بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر منهما أي عبارات أو هتافات تخل بالأمن، ولاسيما أن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكابهما الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها، مما يدفع بانعدام أركان جريمة التجمهر؛ لعدم توافر التجمهر في مكان عام، وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. وعليه، يلتمسان الحكم ببراءتهما مما نسب إليهما من تهمة التجمهر.

مشاركة :