رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي، ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله ابراهيم، دعوى تقدمت بها شركة أجنبية تطالب بإلزام وزارة التجارة والصناعة شطب تسجيل علامة تجارية لشركة بحرينية وإلزام الشركة بالمصروفات، وذلك بدعوى أنها صاحبة العلامة التجارية ذات الشهرة محليًّا وعالميًّا. وتتحصل وقائع الدعوى، فيما ذكرته المدعية بأن المدعى عليها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة، وقد صدر قرار قبول بشأن تسجيل العلامة محل المعارضة وتم النشر في صحيفة العلامات بتاريخ (١١ يوليو/ تموز ٢٠١٣) وفي غفلة من وكيل الشركة المدعية تم تسجيل هذه العلامة، وقالت الشركة المدعية إنها هي صاحبة العلامة التجارية ذات الشهرة محليًّا وعالميًّا والمسجلة باسمها في مملكة البحرين، إلا أنها فوجئت بوجود العلامة التجارية محل الدعوى مشهرة في جريدة العلامات التجارية على رغم أسبقية الشركة المدعية في التسجيل حيث إن علامة الشركة المدعية مقدمة بتاريخ (١١ مارس/ آذار ٢٠١٣)، مما يكون معه تسجيل العلامة محل الدعوى مخالفًا للقانون، ومن شأنه أن يلحق ضررًا بالعلامة التجارية للمدعية، نظرًا إلى التشابه الذي يصل إلى حد التطابق بين العلامتين، وبما قد يولد انطباعاً لدى المستهلكين بوجود ارتباط بينهما وخاصة أن علامات الشركة المدعية تعتبر من العلامات التجارية المشهورة حيث تجاوزت شهرتها بلدها الأصلي وأصبحت منتجاتها منتشرة في العديد من دول العالم، الأمر الذي حدا بها إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من مطالعة العلامة التجارية الخاصة بالمدعية والعلامة التجارية الخاصة وهو ما يثبت منه أن بينهما اختلافاً من حيث الرسم والكتابة والنطق، الأمر الذي لا يثير الخلط أو اللبس لدى المستهلك أو يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل؛ لاختلاف العلامة المسجلة باسم المدعى عليها الأولى عن علامة الشركة المدعية. ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعية من وجود تشابه بين العلامتين، المشار إليهما؛ ذلك أنه يتعين عند بحث مدى وجود تشابه بين علامة تجارية وأخرى النظر إلى العلامة التجارية في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو كلمات أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن الشخص العادي من طالبي السلعـة أو الخدمة نتيجة تركيب الكلمات أو الرموز أو الصور على بعضها وبالشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وبالتالي فإن تشابه العلامتين محل النزاع في الكلمة لا يؤدي بذاته إلى حدوث لبس لدى جمهور المستهلكين وتضليله في التمييز بينهما، لوجود اختلاف بين العلامتين، على نحو ما سبق بيانه، من حيث رسمهما وصورتهما العامة ونطقهما، الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية بتسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها الأولى صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. وعن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات.
مشاركة :