إمام وخطيب المسجد النبوي : الإسلام كفل حقوق الإنسان حتى بعد الموت

  • 9/2/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : قال الشيخ عبدالباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي: “إن الدين الحنيف حفظ للمرأة حقوقها وكرمها أُمًّا وزوجةً وبنتاً، وجعل جسدها حُرمة لا يجوز النظر من أجنبي إليه بعد أن كان للجميع حقاً مشاعاً أعطاها حق الإرث وحق العلم”. وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أنه من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام أنه لا يجوز أن يؤذي إنسان حضرة أخيه، ولا أن يهان في غيبته سواء كان الإيذاء للجسم، أو للنفس بالقول أو الفعل وحرم الإسلام ضرب الآخرين بغير حق، ونهى عن التنابز والهمز واللمز، والسخرية والشتم”. مشيراً إلى أنها مبادئ سكبت مع عباراتها دموع الوداع، ومن أجل ذلك سميت حجة الوداع، وفيها حذر من الشرك وكل أعمال الحج تدعوا إلى توحيد الله في أسمى صوره، وأجل معانيه. وأضاف الثبيتي أن في خطبة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا )). وهذه مبادئ خالدة لحقوق الإنسان وصيانة الدماء والأموال والأعراض. وأوضح الثبيتي أن أهم معالم رحلة الحج إلى جانب المناسك العبادية الجامعة والمبادئ البليغة التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع. مؤكداً أن الإسلام كفل الاحترام للمسلم بعد مماته ومن هنا أمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونهى عن كسر عظمه، أو الاعتداء على جثته وإتلافها. وأبان أن من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام أنه لا يجوز أن يؤذي إنسان حضرت أخيه، ولا أن يهان في غيبته سواء كان الإيذاء للجسم، أو للنفس بالقول أو الفعل وحرم الإسلام ضرب الآخرين بغير حق، ونهى عن التنابز والهمز واللمز، والسخرية والشتم”. وأشار إلى أن أيام العشر من ذي الحجة ميدان سباق في البر والطاعة، والاجتهاد في الذكر والدعاء وتعظيم الله، ومما هو مشروع في هذه الأيام: الإكثار من صلاة النافلة والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والصدقة على الفقراء والمحتاجين وإغاثة الملهوفين، وبر الوالدين وقيام الليل ومن الأعمال صوم غير الحاج ما تيسر له من أيام العشر خاصة يوم عرفة. وقال الشيخ الثبيتي: “إنه مما يشرع تكبير الله تعالى وتعظيمه، فالتكبير المطلق هو الذي يكون في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد، أما التكبير المقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تُصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج من ظُهر يوم النحر، ومن أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يحل له أن يأخذ شيئاً من شَعره أو أظفاره حتى يذبح أضحيته”. (1)

مشاركة :