"الحقيل": ضوابط "وافي" الجديدة توفّر وحدات سكنية بجودة عالية

  • 9/5/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الضوابط المعنية بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي).    وقال "الحقيل" في تصريح صحافي: "التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم".   وأضاف: "من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان".   وأردف: نشاط البيع على الخارطة (وافي) يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وهذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلّعات ولاة الأمر والمواطنين".   وحول أهداف البرنامج، قال وزير الإسكان: "برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.   وأضاف: "كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية".   بدوره، قال الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي)  محمد بن سعود الغزواني: "الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وستحقق الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص".   وأضاف: "الضوابط الجديدة تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ12/3/1430هـ".   وأردف: "من أبرز مميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير".   وتابع: "الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، والمشكّلة من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص يعينهم وزير الإسكان".   وقال "الغزواني": "مهامها تتمثّل في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة، على أن يتم البتّ في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي يأتي من بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط".   وأشار إلى أن من مهام اللجنة أيضاً استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيّناً أن الاستثناء  يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان، مؤكداً أن من بين ضوابط البرنامج إتاحة اتخاذ اللجنة  قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري، وذلك في حالات معيّنة منها: إذا لم يشرع المطور -بدون عذر مقبول- في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقة اللازمة، وفي حال توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع، أو في حال ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية، أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر، منوّهاً إلى أن مثل هذه الحالات تدفع اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم أو تصفية المشروع. وتابع:" في حال اكتشاف اللجنة لعملية احتيال أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بضوابط برنامج البيع على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة من دون تصحيحها، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ تتضمن تلك الإجراءات إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وإحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لتطبيق العقوبة في حقه"، مؤكداً أن أحكام هذه الضوابط تسري على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها)على الخارطة، التي تُسلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها.   وكان مجلس الوزراء، أقرّ في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وجاء في نص القرار: (الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بالصيغة المرافقة للقرار، وعلى كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها)، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة ـشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.

مشاركة :