الجزائية : السجن من 6 إلى 10 سنوات لـ 7 متهمين في "تظاهرات القطيف"

  • 2/20/2014
  • 00:00
  • 22
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, وأدين المتهمون السبعة بعدة تهم منها المشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن, وأدانت أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408هـ , وتعاطي بعضهم للحشيش المخدر والمسكر , والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ومروجي المخدرات. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من 6 سنوات إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات والمفرقعات , ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (40 ) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الطلقة النارية المضبوطة معه بناء على المادة ( 5 ) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه , وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزاً مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات والمفرقعات , ومنها ثماني سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر , ومنها ستة أشهر بناء على المادة ( 39 - 42 ) من ذات النظام , ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (40 ) من ذات النظام لحيازته ست طلقات بدون ترخيص وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة ( 15 ) من نظام المتفجرات والمفرقعات , ومنها أربع سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوط معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام , ومنها سنتان بناء على المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر لحيازة السلاح والطلقات بدون ترخيص بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة ( 50 ) من ذات النظام , ومنها ستة أشهر للتستر على من يتاجر بالأسلحة بناء على المادة ( 39 - 42 ) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :