قال مدير عام المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في تغريدة على حساب الوزارة في «تويتر»، أمس (الخميس): «إن أعمال البحث والتحري لم تثبت حتى الآن، أن الرسالة المزعومة والموجهة لمجلس حقوق الإنسان صادرة عن (الشيخ) علي سلمان». وقالت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» إن «إدارة التحقيقات الجنائية قررت تحويله إلى النيابة العامة بعد توجيه تهمة له تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات، من دون أن تحدد طبيعة الأسئلة التي وجهت له».السيد: تحويل الشيخ علي سلمان لـ «النيابة» واتهامه بإذاعة أخبار بالخارج الوسط - حسن المدحوب قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» إن «إدارة التحقيقات الجنائية قررت تحويله الى النيابة العامة بعد توجيه تهمة له تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات، دون أن تحدد طبيعة الأسئلة التي وجهت له». وذكرت السيد أنها حضرت الجلسة، هي والمحامي حسن رضي مع الشيخ علي سلمان التي تمت يوم أمس الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، في مبنى التحقيقات الجنائية. وتفيد المادة 134 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب». يشار الى أن الشيخ علي سلمان يقضي منذ منتصف العام 2015 حكما قضائيا بالسجن 9 أعوام، وكانت المحكمة العليا الاستئنافية الأولى، قد أيدت الحكم بسجنه 9 سنوات، في القضية المتهم فيها «لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية حيث قضت بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته بالسجن 7 سَنَوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه 9 سنوات».
مشاركة :