وزارة العمل : تطبق نظام التأمين ضد التعطل عن العطل في الرابع عشر من شعبان

  • 2/23/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تطبق وزارة العمل نظام التأمين ضد التعطل عن العطل في الرابع عشر من شعبان القادم فيما يعتمد وزير العمل عادل فقيه لائحة النظام التنفيذية التي ستكون أشبه بخارطة طريق أمام مرافق الوزارة وبقية الجهات الحكومية المعنية وذلك في الرابع عشر من جماد الآخر المقبل وفقا للنظام. وكشف النظام أن التعطل عن العمل يعني كل من فقد عمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته ورغبته على العمل وبحثه عنه بحيث يعوض بمزايا مالية. وتنسق وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام بحيث تتولى الأخيرة تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات ودفع التعويض للمستفيدين وإدارة واستثمار الحساب الخاص للنظام على أن تتولى وزارة العمل تحديد الاحتياجات التدريبية والتحقق من المعلومات، وذلك حسبما ذكرت جريدة الرياض. وكان مجلس الوزارء السعودي قد أقر يوم 6 يناير 2014 مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بناء على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل: ويطبق نظام التأمين ضد العطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، ويشترط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين. جاء في المادة الثالثة للنظام الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، أنه إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. ويشترط لتطبيق النظام وفقاً لحكم الفقرة الأولى أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون أداء العمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويجوز بقرار من وزير العمل بناء على موافقة مجلس الإدارة اتخاذ تدابير تهدف إلى أن يشمل هذا النظام مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة. وبينت إحدى مواد النظام أنه يستثنى الفئات التالية: أ ــ موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ب ــ العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الرعي. ووفق المادة السادسة يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لك من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. وجاء في المادة السابعة أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة أن تتولى المؤسسة الاختصاصات التالية: تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، وإدارة واستثمار الحساب المنصوص عليه في المادة 9 من النظام. وتشكل بقرار من وزير العمل لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل اللجنة. ويحدد الإشتراك في النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك؛ بحيث يدفع صاحب العمل 1 بالمئة شهرياً. ويدفع المشترك 1 بالمئة شهرياً. ووفق النظام يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه إذا توفرت لديه الشروط التالية: ــ المدد المحددة في المادة السابعة عشرة. ــ أن يكون سعودي الجنسية. ــ ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه. ــ ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. ــ ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته. ــ ألا يكون قد بلغ سن الستين. ــ التسجيل في الوزارة. ــ الخضوع للتدريب وفق ما تحدده الوزارة. ــ التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة. ويصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك في عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 بالمئة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. - يبلغ الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. - إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل ـالمقرر نظاماًـ فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 بالمئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للنظام. - يوقف صرف التعويض للمستفيد بشكل فوري في أي من حالة الوفاة، أو إذا كان له دخل شهري من عمل، أو إذا أصبح غير قادر على العمل، أو إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، أو إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، أو إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، أو إذا غادر المملكة، أو إذا بلغ سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، أو زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام. - إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المنع. - يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة عن فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. - يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من 24 جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الـ24 شهراً من مدة الإشتراك. - يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 5 آلاف ريال مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات التي دفعتها له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات. - كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية

مشاركة :