أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (10) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2009 الخاص بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الذكية. ونصّ القانون على استبدال نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2009، الخاص باختصاصات مجلس أمناء الجامعة ، وشمل النص الجديد عدداً من المهام والصلاحيات أهمها: الإشراف العام على إدارة الجامعة، وإقرار السياسات العامة لها، ورفعها إلى الرئيس الأعلى للجامعة لاعتمادها، وكذلك اعتماد الخطط الاستراتيجية للجامعة وبرامج عملها. كما شملت اختصاصات مجلس أمناء الجامعة وفقاً للتعديل الجديد، إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، واعتماد اللوائح المنظمة للعمل بالجامعة، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية، وكذلك اعتماد اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية، ولوائح شؤون الطلبة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما. ويختص المجلس كذلك باعتماد شروط منح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية والتدريبية بما يتفق مع المعايير والمتطلبات المتعمدة لدى الجهات المختصة في الدولة، وتقييم واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة وإنجازاتها، وكذلك إنشاء ودمج وإلغاء الكليات التابعة للجامعة، وإقرار الرسوم الدراسية الواجب تحصيلها من طلبة الجامعة، إضافة إلى تعيين مدققي حسابات الجامعة، وتحديد أتعابهم، واعتماد تقاريرهم، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.  
مشاركة :