محمد بن راشد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الأمراض السارية

  • 9/20/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص القرار على أن تلتزم الفئات المحددة بالبند 1 من المادة 4 من القانون متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، وأن تبلغ عن ذلك فوراً وبحد أقصى 24 ساعة الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها. ويلزم القرار الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أي إصابة بالأمراض السارية الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، أو العلم بها، أن تقوم بإبلاغ الإدارة المعنية التي تتبعها فوراً، ولا يجوز أن تزيد المدة للإبلاغ على 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم (أ) من الجدول، وعلى 7 أيام بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم (ب) من الجدول رقم 1 المشار إليه في هذه المادة، على أن يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقاً الإبلاغ كتابة، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكل فوري. وأوضح القرار أن جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة ملزمة بتمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل ترصد الأمراض السارية، كما حدد القرار عدداً من الشروط الواجب توافرها في الوحدات الصحية في المنافذ الحدودية. وأشار القرار إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، حيث يحق للمصاب تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 7 على المصاب بأي من الأمراض السارية المبينة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، مع مراعاة أن يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج مجاناً إلى غير المشمولين بالتأمين الصحي. ... المزيد

مشاركة :