أحكام بالسجن على سيدتين وعشرة متهمين لاعتناقهم الفكر الضال

  • 9/21/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً في حق اثني عشر متهماً ومتهمة وذلك على النحو التالي : أولاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التكفيري الضال وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة ،ونظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ وسنتان استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن. ثانياً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية بشروعها في الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن بصحبة المدعى عليها الأولى ومحاولتها التسلل عبر الحدود السعودية اليمنية بطريقة غير مشروعة وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها لليمن لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وتمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال حيازتها مبلغا ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وافتياتها على ولي الأمر بتواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه للجماعات المقاتلة في سوريا واتفاقها معه على اللحاق به هناك وتسترها عليه وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة ، ونظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ وسنتان استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن . ثالثاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على ما أخبرته به المدعى عليها الأولى من عزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وأخيها الحدث والمدعى عليها الثانية وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك وارتباطه عاطفيا بالمرأة الأجنبية المذكورة وارتكابه معها عددا من الأخطاء غير الشرعية ، فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن . رابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإيوائه عددا من المطلوبين أمنيا ممن علم عزمهم الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية وتقديمه احتياجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم وتستره عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام تسللهم والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 هـ وتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في الالتحاق به وبأماكن الصراع في سوريا من خلال سعيه لتزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم هناك وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) للتواصل مع معرف مناوئ للدولة وتواصله عبر برنامج (التيلجرام) بمطلوبين أمنياً لتقديم الخدمات لهم وتحميله مقاطع وأخبار تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه بهدف الهرب إلى اليمن ، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ وسنتان استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن . خامساً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج (التليقرام) أخبار التنظيم الإعلامية وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية ، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة واحدة استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن . سادساً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه لمواطن القتال في الخارج واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن بهدف السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وإيوائهم في منزل شقيقته وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سوريا وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها وتواصله مع عدة أشخاص للقيام بالمظاهرات والاعتصامات المحظورة وتنسيقه خروج الشباب لمواطن القتال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة وحيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته وحيازته مسدسا نوع (خرازة) دون ترخيص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ،وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ وسنة واحدة استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسنة واحدة استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ومصادرة المسدس المضبوط بحوزته استناداً إلى المادة (50) من ذات النظام ، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن . سابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتواصله مع منسقين لإتمام التحاقه المذكور وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وتخزينه مواد حاسوبية عن التنظيم الإرهابي مما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة ، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة واحدة استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن . ثامناً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن ( يمني الجنسية ) بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعا في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ ، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته . تاسعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) بشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ وعدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات إلى المملكة العربية السعودية ، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته . عاشراً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر ( يمني الجنسية ) بشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ ، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته . الحادي عشر : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعدم إبلاغه الجهات المختصة عما علمه من قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية ، ولما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية ولما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربعة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر . الثاني عشر : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقله مجهولي الهوية داخل البلاد ، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال . * كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم كل فيما يخصه استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية أثناء تسللهن المذكور استنادا إلى المادة (16) من نظام غسل الأموال المذكور . رابط الخبر بصحيفة الوئام: أحكام بالسجن على سيدتين وعشرة متهمين لاعتناقهم الفكر الضال

مشاركة :