الدوحة - الراية: غرّمت محكمة الجنايات نيبالياً مبلغاً مقداره 15 ألف ريال وحبسه شهراً بعد إدانته بتهمة القيادة برعونة ودهس عابر طريق وهروبه من موقع الحادث . وبدأت الواقعة حسب التحقيقات تتحصل في أن المتهم قاد سيارة نقل خاص بإهمال ورعونة وعدم تحرز وذلك بأن أساء التقدير ولم ينتبه لوقوف المجني عليه على طريق الصناعية الجديدة والذي يشهد ازدحاماً بالناس وترتب على ذلك الاصطدام به وإصابته حيث سقط على الأرض ولاذ بالفرار وقد ارتبطت إصابة المجني عليه بخطأ وإهمال المتهم وقد أقر المتهم بكل الاتهامات المسندة إليه. وحيثُ إنّ الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها مما ورد بتقرير الحادث وكتاب مدير إدارة المرور والدوريات ومن إقرار المتهم فقد ثبت بتقرير الحادث المرفقين ملف الدعوى أن المتهم قاد السيارة أداة الحادث بالمنطقة الصناعية بإهمال ولعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليه ولاذ بالفرار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه وعن دفع وكيل شركة التأمين بانتفاء الخطأ في حق المتهم فمردود عليه أن المقرر قانوناً بنص المادة 312/1 من قانون العقوبات أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته القوانين واللوائح ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع الفعل بغير هذا الخطأ.
مشاركة :