أحالت محكمة في جدة قضية زوجين متخاصمين إلى لجنة الصلح، عقب رفع دعوى من الزوجة اتهمت فيها الزوج بالتجسس عليها بواسطة جهاز سري وضعه في الهاتف الثابت في المنزل، وطالبت الزوجة في الدعوى بمحاكمة الزوج وتعزيره بجرم التنصت على مكالماتها الخاصة مع أهلها وصديقاتها، خصوصا أنها تستخدم الهاتف الثابت في المنزل لسوء شبكة الهاتف المتحرك، كما جاء في منطوق الدعوى، غير أن الزوج نفى التهمة بقوله إنه لم يقصد التنصت على الزوجة ولم يستخدم الجهاز وإنما جلبه لمراقبة مكالمات العاملة المنزلية. وعلق المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد بقوله إن قيام الزوج أو الزوجة بالتنصت على الآخر من خلال أجهزة التسجيل أو أي من الوسائل الحديثة تعد جريمة جنائية بتهمة التجسس وعقوبتها تعزيرية تعود لتقدير المحكمة وفق ملابسات الدعوى وذلك في الحقين العام والخاص. وأضاف المحامي أبو راشد أنه في حالة نشر أي من الطرفين التسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية فإن ذلك يعتبر جريمة معلوماتية يطبق فيها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من سجن لمدة عام أو غرامة (500) ألف ريال كحد أقصى أو بكلتا العقوبتين. وقال المحامي أبو راشد لـ«عكاظ» محذراً من مغبة التهاون في التسجيل على الآخرين دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الأمنية أو موافقة الطرف الآخر، مستثنيا البنوك وشركات الاتصالات والمستشفيات وشركات خدمات العملاء بشكل عام وما شابهها التي تعلن للعميل وتنبه أن المكالمة مسجلة لتقييم الخدمة أو لضمان جودة التعامل مع العميل، إضافة إلى تسجيل الحوارات الصحفية بإذن ومعرفة الطرف الآخر.
مشاركة :