أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكمًا ابتدائيًّا يقضي بإدانة متهم بالافتيات على ولي الأمر، والتنسيق للراغبين في الخروج إلى مواطن القتال، بالسجن ومنع السفر لمدة 18 عامًا. وقد نسق المتهم للراغبين بالسفر لمواطن القتال بدون إذن ولي الأمر، وبجواز سفر مزور، بناء على بطاقة شخصية مزورة، والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة، وتدربه على مختلف الأسلحة، وتلقيه دروسًا نظرية عن المتفجرات، وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم على القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، وموافقته على ذلك، ولقائه بعدد من المطلوبين، واستعداده للقيام بعمليات انتحارية، وإيوائه بمنزله في المملكة اثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز، ونقلهم بسيارته ومعهم أسلحتهم الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن، وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم، وتستره على ذلك كله. وافتُتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه، وقررت المحكمة سجن المتهم مدة ثماني عشرة سنة، ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة سنة ونصف، وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة ثلاث سنوات ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :