محاكمة رجل أعمال سعودي شهير بتهمة التستر 02-26-2014 02:33 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء):واجه متهمان أحدهما رجل أعمال شهير تهمة وجريمة التستر وذلك بمخالفة نظام مكافحة التستر، وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم عقدت جلسة قضائية يوم أمس لمتهمين، مَثُل فيها المتهم الأول وهو وافد غير سعودي يعمل مديراً لشركة تجارية سعودية كبرى، ووجهت له تهمة «ممارسة عمل غير مأذون له فيه نظاماً». ومَثُل المتهم الثاني وهو رجل أعمال سعودي شهير وُجِّهت له تهمة التستر ومخالفة نظام مكافحة التستر. ووفقا لصحيفة الشرق بدأت وقائع الجلسة بطلب القاضي ناظر القضية من ممثل الادعاء تلاوة قرار الاتهام كما ورد في لائحة الادعاء، وبعد قراءة قرار الاتهام، ناقش ناظر القضية المتهم الأول حول طبيعة عمله وبيان كفيله، وأفاد بأنه يعمل مديراً تجارياً لشركة كفيله رجل الأعمال «المتهم الثاني»، وناقشه القاضي بأنه هل من حقه ممارسة صلاحيات التوقيع على إبرام العقود والصفقات التجارية لصالح شركة كفيله، والاتفاق مع الشركات وتسلُّم الإيرادات والأرباح من هذه الصفقات وإيداعها في حسابه الشخصي، بدلاً من إيداع الأموال في حساب الشركة أو حساب رجل الأعمال مالك الشركة، وأجاب المتهم الأول بأنه عمل مديراً براتب شهري لمدة طويلة بلغت ثماني سنوات، وأن كل تلك الصلاحيات التي مارسها كانت بتفويض من مالك الشركة وبموافقته ولتسيير الأعمال، وتساءل ناظر القضية كيف يمكن لمدير الشركة أن يفرِّق بين ماله الخاص وتلك الأموال التي أودعها في حسابه من أرباح الشركة وتخص مالك الشركة، وأفاد المتهم الأول بأن كل شيء ملك لصاحب الشركة وهو مدير فقط، وكل الصلاحيات التي مارسها كانت بموافقة وتفويض صاحب الشركة «المتهم الثاني» وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك، وأكد للمحكمة بأنه لم يكن يعلم بأن ذلك يعد مخالفة للنظام وأمراً ممنوعاً. وقدم وكيل المتهمَيْن مذكرة دفاعية للمحكمة تشتمل على رد مفصل لما جاء في قرار الاتهام، ومرفق به بعض المرفقات التي يرى أنها تؤدي إلى براءة موكلَيْه مما نسب إليهما، ثم عرض القاضي ذلك على ممثل الادعاء الذي طلب مهلة للاطلاع والرد. ثم دار نقاش ساخن بين ناظر القضية والمتهم الثاني رجل الأعمال السعودي الذي أقر بأن جميع أقوال المتهم الأول صحيحة، وأنه قام بتفويضه للتعاقد مع شركات تجارية أجنبية، كما فوضه بتفويض آخر مستقل لإيداع المبالغ في حسابه، وذلك بموجب التفويضات المرفقة. وسأل القاضي رجل الأعمال هل لديه ما يضيفه من أقوال ومعلومات، فأفاد بأنه يملك شركات أخرى داخلية وخارجية وليس في حاجة إلى مخالفة نظام مكافحة التستر، وأن الأرباح العائدة له من هذه الشركة تعد جزءاً بسيطاً من أرباحه في بقية شركاته، كما ذكر عدة مناصب له شرفية تدل بحسب رأيه على أنه يتمتع بسمعة بيضاء وهو في غنى عن مخالفة النظام من أجل أرباح بسيطة لا تقارن بحجم تجارته. وبعرض ذلك كله على ممثل الادعاء، ذكر أن لديه اعترافين خلال التحقيقات من المتهمين الأول والثاني تفيد بمخالفة نظام مكافحة التستر، وطلب مهلة للاطلاع على المذكرة الدفاعية المقدمة من المتهمين، واكتفى الجميع بما ذكر. رفعت الجلسة بعد ذلك للتداول مدة يسيرة ثم عقدت ليعلن القاضي منتصف الشهر المقبل موعداً لاستكمال المحاكمة. قانون ويعرّف التستر التجاري وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) وتاريخ 4/5/1425هـ بقيام الوافد أو الأجنبي بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص، أو بالاشتراك مع غيره، وهو الأمر الذي يعد مخالفة لنظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة الأخرى واللوائح والقرارات التي تحظر عليه ذلك، ويتحقق التستر التجاري عند قيام المواطن بالسماح للأجنبي أو الوافد باستخدام سجله التجاري أو اسمه أو ترخيصه لممارسة نشاط تجاري معين. ويتسبب التستر التجاري في زيادة التحويلات النقدية خارج المملكة؛ لأن معظم الأرباح يتم تحويلها من قبل أصحابها إلى بلادهم، كما يساهم التستر التجاري في زيادة الغش التجاري والصناعي وإفساد البيئة ؛لأن المتستر لا يهمه إلا الحصول على أقصى عائد من الربح، لكونه يفتقر إلى الحس الوطني، كما أنه يفوت على الدولة الكثير من عوائد الدخل الضريبي، من خلال هروب المتستر منها وحصوله على الإعفاءات الحكومية المقررة للمواطنين. كما يعد التستر التجاري ملاذاً آمناً للعمالة الهاربة من نظام العمل، وتشجيع التجارة غير المشروعة وفتح آفاق لها، مما يترتب على ذلك زيادة معدلات الجريمة بصورة مقلقة ومفزعة، الأمر الذي من شأنه تهديد أمن وسلامة الوطن والأفراد. ومن جهة أخرى، فإن الأضرار التي تقع على المواطن المتستر بالغة، فكثير منهم قد فقدوا ملاءتهم المالية، وأصبحوا في غياهب السجون نتيجة لهذه الجريمة. ومن أجل الحد من تلك الظاهرة، يجب على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط، متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها؛ للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر، وذلك وفقا لأحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري المشار إليه أعلاه. وتأسيسا على ما سبق نرى ما يلي: أولا- صياغة النظام بشكل فاعل للقضاء على هذه الظاهرة، وردع من يقوم بها. ثانيا- الاستفادة من التدابير والخبرات والتجارب المعمول بها في الدول المتقدمة لإيجاد نظام فاعل وأدوات تطبيق تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه. ثالثا- تقييم الأنشطة التجارية والصناعية التي تدار بالتستر، وإيجاد الحلول المناسبة لها. 0 | 0 | 2
مشاركة :