أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس، أربعة أوامر ملكية، تقضي بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودي. وشملت الأوامر تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة، وعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة. واستثنت الأوامر الملكية العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج البلاد، وذلك من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، المتضمن تعديل وإلغاء بعض العلاوات والمزايا والمكافآت التي تخص موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.. وفيما يلي نص الأوامر: * الرقم: أ/ 260 التاريخ: 25/12/1437هـ بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. أمرنا بما هو آت: أولا: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة. ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة. ثالثا: يعمل بما ورد في البندين «أولا» و«ثانيا» من أمرنا هذا اعتبارا من تاريخ 1/1/ 1438هـ. رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود * الرقم: أ/ 261 التاريخ: 25/12/1437هـ بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/15 بتاريخ 3/3/1414هـ، والأمر الملكي رقم: أ/73 بتاريخ 5/3/1418هـ. وبعد الاطلاع على الأمر رقم: 7028/2 بتاريخ 16/4/1414هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/12/1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أمرنا بما هو آت: أولا: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة. ثانيا: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود * صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/ 12/1437هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ. وتقديرا لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن. اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند «أولا» من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند «ثاني عشر» من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود * صاحب المعالي وزير المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى كتابكم رقم: 6725 بتاريخ 15/1/1435هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة. ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25/12/1437هـ، بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. اعتمدوا ما يلي: 1ـ إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438ـ1439هـ. 2ـ يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1438هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
مشاركة :