وزارة الخدمة المدنية توجه تعميما لجميع الجهات والأجهزة الحكومية

  • 10/2/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : وجهت وزارة الخدمة المدنية تعميما لجميع الجهات والأجهزة الحكومية، الأحد (2 أكتوبر 2016)، تضمن ردودا على الاستفسارات الخاصة بالبدلات والحوافز والعلاوات، والمشمولة بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة. وبحسب تعميم الوزارة، فإن قرار مجلس الوزراء يشمل عدم منح العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بعد ترقيه للدرجة التالية داخل المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود، على أن يشمل ذلك جميع الموظفين المدرجين على جداول الرواتب أو المكافآت، بمن فيهم العاملين على بنود برامج التشغيل، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، للعام الهجري 1438هـ فقط. ويقتصر إلغاء أو تعديل بدل طبيعة العمل على الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء فقط، وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الأعمال بمسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية. ويسري إلغاء بدل التعيين، بحسب توضيح الخدمة المدنية، على جميع العاملين، المدنيين والعسكريين، المواطنين والمقيمين، في كل الأجهزة الحكومية، بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق. أما مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته فقد شملها قرار الإلغاء أيضا، على أن يسلم الموظف ما بعهدته قبل انتهاء مدة خدمة، أو بعدها في حال التعذر، دون مكافأة. كما يشمل الإلغاء مكافأة الحاسب الآلي أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بحسب نص الفقرة الثامنة من البند الثاني لقرار مجلس الوزراء. وأكدت وزارة الخدمة المدنية على شمول قرار إيقاف بدل السكن جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين، عدا الأطباء، وإيقاف الانتقال الشهري في جميع الإجازات، حتى ولو كانت الإجازة ليوم واحد فقط. وفصلت الوزارة التعديلات التي شملتها لائحة الإجازات، مؤكدة على وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. وأضاف تعميم الوزارة أنه يجوز للموظف التمتع بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا يقل أيا من تلك الفترات عن 5 ايّام، واستثناء من ذلك يجوز التمتع باقل من الحد الأدنى (خمسة ايّام) لمرة واحدة او اكثر بما لا يتجاوز خمسة ايّام في السنة. أما الإجازة الاضطرارية فتمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الاجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة ايّام خلال السنة المالية الواحدة. وفيما يخص رصيد الموظف من الاجازات العادية قبل نفاذ القرار، أوضحت “الخدمة المدنية، انه يجب على الموظف الذي يحتفظ برصيده من الاجازات العادية قبل نفاذ القرار ان يتمتع برصيده من ايّام الإجازة العادية بما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على الا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال السنة الواحدة 120 يوما، فإذا لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً 36يوماً. وعن تعويض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية عند انتهاء خدمته، حدد تعميم الخدمة المدنية فقرتين، الاولى اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحيـ، فيعوض عن كامل رصيده، والثانية اذا انتهت خدمته لأي سبب اخر يعوض بما لا يزيد عن 180 يوما. وفيما يخص تعويض الوزراء ومن في مراتبهم والمعينين بالمراتب الممتازة او ما يعادلها عن كامل رصيدهم من الاجازات السنوية السابقة واللاحقة لصدور القرار، أكدت الوزارة تعويضهم عن كامل رصيدهم من الاجازات السابقة، اما اللاحقة من تاريخ الاول من محرم لهذا العام فيعوضون عنها بما لا يزيد عن 90 يوما. (0)

مشاركة :